تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
وقال بعضهم : إنّ حمل الفأرة تطيّب [١].
ولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمّها ، فعليه الفداء.
وقال الشافعي : لا فدية عليه ، ولا يكون محرّما [٢].
ولو طيّب فراشه ونام عليه ، حرم ، ولزمه الفداء.
ولا فرق بين أن يتّفق الإلصاق بظاهر البدن أو داخله ، كما لو أكله أو احتقن به أو تسعّط.
وللشافعية قول آخر : إنّه لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط [٣].
ولو مسّ طيبا فلم يعبق ببدنه شيء من جرمه ولكن عبقت به الرائحة ، لزمه الفداء ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لأنّ المقصود الرائحة وقد حصلت.
والثاني : لا تجب ، لأنّ الرائحة قد تحصل بالمجاورة [٥].
ولو لم تعبق به الرائحة ، فلا شيء عليه.
ولو شدّ المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه ، أو وضعته المرأة في جيبها ، أو لبست الحليّ المحشوّ به ، وجبت الفدية.
ولو شمّ الورد فقد تطيّب به ، وكذا لو شمّ ماء الورد.
وقال الشافعي : لا يجب بشمّ ماء الورد شيء إلاّ أن يصبّه على بدنه أو ثوبه ، لأنّ الطريق فيه الصبّ على الثوب أو البدن [٦].
ولو داس بنعله طيبا ، لزمته الفدية ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأنّها ملبوسة له بحال.
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦١.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١١٢ ـ ١١٣ ، والأم ٢ : ١٥٢.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠.
[٦] فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧٢.
[٧] فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.