تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦ - حرمة قطع غصن الشجرة
مسألة ٢٨٦ : يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية ـ وبه قال أحمد [١] ـ لعموم قوله ٧ : ( لا يعضد شجرها ) [٢].
وقال الشافعي : لا يحرم ـ وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار ـ لأنّه مؤذ ، فأشبه السباع من الحيوان [٣].
ونمنع المساواة ، والفرق : إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك ، وقلّة ضرره ، بخلاف السباع ، ولأنّها تقصد الأذى.
وليس له أخذ ورق الشجر ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لقوله ٧ : ( لا يخبط [٥] شوكها ولا يعضد شجرها ) [٦].
ولأنّ ما حرم أخذه حرم كلّ شيء منه ، كريش الطائر.
وقال الشافعي : له أخذه ، لأنّه لا يضرّ به [٧]. وكان عطاء يرخّص في أخذ ورق السنا [٨] للإسهال ، ولا ينزع من أصله [٩] ، ورخص فيه عمرو بن دينار [١٠].
ونمنع عدم تضرّر الشجرة به ، فإنّه يضعفها ، وربما أدّى إلى تلفها.
وكذا يحرم أغصان الشجرة ، لأنّ منفعتها به أقوى من منفعة الورق.
[١] المغني ٣ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨.
[٢] صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ ـ ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ ـ ٢٠١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٤٨ ، المغني ٣ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨.
[٤] المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨.
[٥] الخبط : خبط ورق العضاة من الطلح ونحوه ، يخبط ، يضرب بالعصا فيتناثر. لسان العرب ٧ : ٢٨١ « خبط ».
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ ـ ٤٤٨.
[٧] فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المجموع ٧ : ٤٤٩ ، المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨.
[٨] السنا : نبت يتداوى به. لسان العرب ١٤ : ٤٠٥ « سنا ».
(٩ و ١٠) المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨.