تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - اشتراط خلوّ ذمة النائب عن حجّ واجب عليه بالأصلة أو بالنذر أو غيرهما
بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ ».
قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة [١] منّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام؟ فقال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه قد وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » [٢].
مسألة ٨٢ : يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حجّ واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه حجّ بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلاّ بعد أداء فرضه ، لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ رسول الله ٦ سمع رجلا يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال رسول الله ٦ : ( من شبرمة؟ ) قال : قريب لي ، قال : ( حججت قطّ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ) [٣].
ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف ـ في الصحيح ـ عن الكاظم ٧ ، قال : سألته عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟
قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [٤].
[١] في المصدر : متدين ، بدل منذ برهة.
[٢] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢.
[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٩ ـ ٢٩٠٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٢ ـ ١٨١١ ، المغني ٣ : ٢٠١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ٤١١ ـ ١٤٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ ١١٣١.