تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١ - فيما لو حفظ الحمام حتى نبت ريشه فهل عليه ضمان؟
ربع قيمة الغزال » قلت : فإن هو كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدّق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن كسر إحدى رجليه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل وهو محرم في الحرم [١]؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » [٢].
مسألة ٣٥٢ : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدّق بشيء باليد التي نتف بها ، لأنّها آلة الجناية.
ولأنّ إبراهيم بن ميمون قال للصادق ٧ : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : « يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها فإنّه قد أوجعها » [٣].
إذا عرفت هذا ، فلو تعدّد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرّر الفدية ، وإلاّ فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور [٤].
وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه [٥].
وليس بجيّد ، لأنّه نقصه نقصا يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو جرحه.
ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ، لحصول السبب.
وقال بعض العامّة : لا ضمان عليه ، لزوال النقص [٦].
[١] في المصدر : في الحلّ.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ ١٢١٠.
[٤] المجموع ٧ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.
[٥] الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧١ ، المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.
[٦] المغني ٣ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٨.