تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - فيما غذا كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ وعاش
وقال داود وأهل الظاهر : لا شيء في البيض [١].
مسألة ٣٣٠ : لا فرق بين أن يسكره بنفسه أو بدابّته ، لأنّه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه ، لقول الصادق ٧ : « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » [٢].
والاعتبار في العدد بالإناث ، فيجب لكلّ بيضة أنثى ، ولو كان الذكر واحدا أجزأه ، لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث.
ولقول الصادق ٧ : « أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة » [٣].
مسألة ٣٣١ : لو لم يتمكّن من الإبل ، كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يجد ، كان عليه صيام ثلاثة أيّام ، لأنّها تثبت بدلا في كفّارات متعدّدة ، فكذا هنا.
ولرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : « يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض » قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : « ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » [٤].
إذا عرفت هذا ، فلو كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ وعاش ، لم يكن
[١] المحلّى ٧ : ٢٣٣ ، المجموع ٧ : ٣١٨ و ٣٣٢ و ٤٤١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٥ ذيل الحديث ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٦٨٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ ٦٨٤.