تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥ - وجوب الحج والعمرة مرّة واحدة
و أمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول
الفصل الأول
في كيفية الوجوب
مسألة ٦ : الحجّ يجب بأصل الشرع مرّة واحدة ، وكذا العمرة ، ولا يجب أزيد منها وهو قول عامّة أهل العلم [١].
وحكي عن بعض الناس أنّه قال : يجب في كلّ سنة مرّة [٢]. وهو خلاف النصّ :
قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [٣] ومقتضى الأمر لا يقتضي التكرار ، فإيجابه مخالفة له.
وما رواه العامّة في حديث ابن عباس ، وقد سبق [٤].
وعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله ٦ ، فقال : ( يا أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا ) فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله ٦ : ( لو
[١] المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٥ ، المجموع ٧ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣١.
[٢] حلية العلماء ٣ : ٢٣٢ ، المجموع ٧ : ٩.
[٣] آل عمران : ٩٧.
[٤] سبق في المسألة ٢.