تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٥ - ضمان الصحيح بالصحيح والمعيب بمثله
شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [١] وهو عامّ.
قال الشيخ : من قتل عظاية كان عليه كفّ من طعام ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق ٧ : عن محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » [٢].
إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها.
مسألة ٣٤٧ : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لقوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) [٤].
وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ، لقوله تعالى ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) [٥] والصغير لا يهدى [٦]. وهو ممنوع.
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد [٧].
وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح [٨]. وقد تقدّم.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، والحديث ١١٩٤.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢.
[٤] المائدة : ٩٥.
[٥] المائدة : ٩٥.
[٦] بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.
[٧] فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤.
[٨] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥.