تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل؟
في حقّهم ، لعدم التكليف عليهم ، بخلاف الناسي ، فإنّه يفعل ما يتعاطاه ، والنسيان عذر في سقوط الإثم لا في إزالة الفداء.
مسألة ٢٧٠ : يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ ، ولا شيء عليه ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو محكي عن مجاهد [١] ـ لأنّ المحلّ يسوغ له حلق رأسه ، فجاز للمحرم فعله به ، كما لو فعله المحلّ ، لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.
ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمه الإحرام ، فجاز للمحرم حلقه ، كشعر البهيمة.
ولأنّه يجوز له أن يطيبه ويلبسه ، فأشبه المحلّ إذا حلقه.
ولأصالة براءة الذمّة.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ، فإن فعل ، فعليه صدقة ، لقوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) [٢] معناه لا يحلق بعض رءوس بعض.
ولأنّ المحرم ممنوع منه بكلّ حال ، وما كان كذلك منع منه في حقّ غيره ، كقتل الصيد ، بخلاف اللباس ، فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال [٣].
والآية خطاب للمحرمين ، لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) [٤].
ولأنّ المحلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا ، والصيد إذا أتلفه المحرم بكلّ حال ضمنه ، وهنا منع من شعر المحرم ، لما فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإحرام ، وهو غير موجود في شعر المحلّ.
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢.
[٢] البقرة : ١٩٦.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٢ ، بدائع الصنائع ٢. ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩.
[٤] البقرة : ١٩٦.