تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - جواز لبس الهميان
ج : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة.
د : لبس الثياب المعلمة.
هـ : استعمال الحنّاء للزينة.
و: النقاب للمرأة على إشكال.
ز : دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه.
ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ، لأنّه في مقام التلبية لله تعالى ، فكره لغيره.
ولقول الصادق ٧ : « ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد » [١].
ط : استعمال الرياحين.
مسألة ٣١٤ : يجوز للمحرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور العلماء [٢].
قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك [٣].
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع [٤].
لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله ٦ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كان أبي ٧ يشدّ على بطنه نفقته يستوثق ، فإنّها تمام حجّه » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٨.
[٢] المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥.
[٣] المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٦.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٨ ، وانظر : الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ذيل الحديث ٢.