تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - جواز إخراج الفهد من الحرم
الصيد.
ولقول الصادق ٧ في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ، قال : « عليه شاة » [١].
ويجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله إذا لم يكن صاده هو ، لأنّ علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحلّ أكله؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده » [٢].
ويجوز إخراج الفهد من الحرم ، لأنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي سأل الصادق ٧ ، فقال له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : « لا بأس » [٣].
وفي الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق ٧ ، أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، له أن يخرجه؟
فقال : « هو سبع ، وكلّما أدخلت من السباع [٤] الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٣٩٧ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٥ ـ ١٣٤٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٥ ـ ١٣٤٦.
[٤] في المصدر : « السّبع ».
[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٨١.