تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
وقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله ٦ نصرخ بالحجّ [١].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « إنّ عليّا ٧ رفع صوته بالتلبية بحجّ وعمرة » [٢].
ولو اتّقى ، كان الأفضل الإضمار.
النظر الثاني : في لبس الثوبين
مسألة ١٧٧ : إذا أراد الإحرام ، وجب عليه نزع ثيابه ، ولبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ ، قال : ( وتلبس إزارا وملاءة ) (٣) (٤).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « والبس ثوبيك » [٥].
ويجب أن يكون الثوبان ممّا تصح فيهما الصلاة ، لقول الصادق ٧ : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » [٦].
فلا يجوز الإحرام في الإبريسم المحض للرجال ، لأنّ لبسه محرّم ، فلا يكون عبادة.
والأقرب : جواز لبس النساء الحرير المحض حالة الإحرام ، اختاره
[١] صحيح مسلم ٢ : ٩١٤ ـ ١٢٤٧ ، مسند أحمد ٣ : ٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١.
[٢] التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧١ ـ ٥٦٤.
[٣] الملاءة ، بالضم ممدود : الرّيطة ، وهي : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. الصحاح ١ : ٧٣ « ملأ » و ٣ : ١١٢٨ « ريط ».
[٤] لم نجده في المصادر الحديثية.
[٥] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، و ٤٥٤ ـ ١ و ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١.
[٦] الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٦.