تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم » [١] وبه قال الشافعي [٢] وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قتلها فداها [٣].
مسألة ٢١٠ : لا يؤثّر الإحرام ولا الحرم تحريم شيء من الحيوان الأهلي
وإن توحّش كالإبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء.
وما رواه العامة عن النبي ٦ أنّه قال : ( أفضل الحجّ العجّ والثجّ ) [٤] يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٥] إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحلّ والمحرم ، وأكله لهما في الحلّ والحرم إجماعاً.
وأمّا الدجاج الحبشي : فعندنا أنّه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في الحلّ والحرم ، ولا جزاء فيه ، لقول الصادق ٧ وقد سأله معاوية بن عمّار عن دجاج الحبش ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض » [٦].
وقال الشافعي : فيه الجزاء [٧].
وليس بشيء ، لأصالة البراءة.
[١] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٧ بتفاوت يسير.
[٢] الام ٢ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.
[٣] المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.
[٤] سنن الترمذي ٣ : ١٨٩ ـ ٨٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٥ ـ ٩٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١ بتفاوت.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٧٩.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٨٠ ، وفي الكافي ٤ : ٢٣٢ ( باب ما يذبح في الحرم .. ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٥٦ بتفاوت يسير.
[٧] الحاوي الكبير ٤ : ٣٣١ ، المجموع ٧ : ٢٩٦.