تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
جلالها [١] ولا قلائدها ولكن تصدّق [٢] بها ، وكان علي ٧ يفتخر على الصحابة ويقول : « من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله ٦ هديي بيده » [٣].
ولأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات ، لأنّه لا يخرج منه بالفساد.
وإذا عقد عن غيره ، أو تطوّعا وعليه فرضه ، وقع عن فرضه ، فجاز أن ينعقد مطلقا.
وإذا ثبت أنّه ينعقد مطلقا ، فإن صرفه إلى الحجّ ، صار حجّا ، وإن صرفه إلى العمرة ، صار عمرة ، وإلى أيّ أنواع الحجّ صرفه من تمتّع أو قران أو إفراد ، انصرف إليه.
ولو صرفه إلى الحجّ والعمرة معا ، لم يصح عندنا ، خلافا للعامّة.
فروع :
أ ـ لو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ ، انعقد للعمرة ، لأنّه إحرام لا يصح لغيرها ، فانصرف إليها.
ب ـ لو كان عليه حجّ واجب أو عمرة واجبة وأطلق الإحرام ، فالأقرب انصراف المطلق إلى ما وجب عليه.
ج ـ يصح إبهام الإحرام ، وهو : أن يحرم بما أحرم به فلان ، فإن علم ما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه مثله.
[١] جلال جمع ، مفردها : جلّ ، وجلّ الدابّة : الذي تلبسه لتصان به. لسان العرب ١١ : ١١٩ « جلل ».
[٢] كذا ، وفي المصدر : تصدّقا.
[٣] الفقيه ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ـ ٦٦٥.