تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
احتجّ : بالقياس على التكبير [١].
ونمنع الأصل.
مسألة ١٨٩ : لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا ، لأنّ النبي ٧ قال لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهور وعلى كلّ حال » [٣].
وقال الباقر ٧ : « لا بأس أن يلبّي الجنب » [٤].
مسألة ١٩٠ : يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حجّ أو عمرة ـ وبه قال أحمد [٥] ـ لما رواه العامة في حديث أنس ، قال : سمعت رسول الله ٦ يقول : ( لبّيك عمرة وحجّا ) [٦].
وقال ابن عباس : قدم رسول الله ٦ وأصحابه وهم يلبّون بالحجّ [٧].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ في التلبية : « لبّيك
[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦١.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٩٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٩٠ ـ ١٠٠٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٣٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢١٠ ـ ٩٦٢ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٦.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١١ ـ ٩٦٣.
[٥] المغني ٣ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٦.
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٩٠٥ ذيل الحديث ١٢٣٢ ، و ٩١٥ ـ ٢١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ ـ ١٧٩٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٠ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٥٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٦٦.
[٧] سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٦٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٦٦.