تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - حرمة تغطية الوجه على المراة المحرمة
ناقته : ( ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه ) [١] [٢].
ويبطل القياس بلبس القفّازين ، والحديث ممنوع ، فإنّ المشهور فيه : ( ولا تخمّروا رأسه ) [٣].
مسألة ٢٥٦ : وإحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافا ـ إلاّ ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة [٤] ، ويحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا ـ لما رواه العامّة عن النبي ٦ أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ) [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » [٦].
إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حقّ المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر : ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلاّ بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ ـ ٩٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ ـ ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦.
[٢] المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، المجموع ٧ : ٢٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٩.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ـ ٨٦٧ ـ ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٣ و ٥ : ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٠ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ـ ١٩٧ ، المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.
[٤] المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.
[٥] سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ ـ ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩.