تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
وقال أبو حنيفة : ليس بحرام [١].
د ـ لو صاده المحلّ في الحلّ وذبحه في الحلّ لأجل المحرم ، لم يحلّ على المحرم ، ويحلّ على المحلّ في الحلّ والحرم ، لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقر ٧ : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحلّ وادخل الحرم؟
فقال : « لا بأس بأكله إن كان محلا ، وإن كان محرما فلا » [٢].
ه ـ لو صاد المحرم صيدا في الحلّ
وذبحه المحلّ ، حلّ للمحلّ لا للمحرم.
مسألة ٢٠٦ : لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا [٣] ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة [٤] ـ لأنّه محرم أكل صيدا محرّما عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيدا ذبحه غيره.
ولقول الصادق ٧ : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » [٥].
ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.
[١] الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢.
[٢] الاستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٢٧ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ـ ١٣٠٩
[٣] النهاية ـ للطوسي ـ : ٢٢٧.
[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨.