تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - شرائط الحج المندوب
الولي ، لم يلزمه أن يحلله ، ويلزمه أن ينفق عليه إلى أن يفرغ ، لأنّه شرع في واجب عليه ، فلزمه الإتمام.
ولو شرع في حجّ تطوّع ثم حجر الحاكم عليه ، فكذلك ، لأنّه بدخوله فيه وجب عليه الإكمال.
أمّا لو شرع فيه بعد الحجر ، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا ، أو كان يتكسّب في طريقه بقدر حاجته ، لم يكن له أن يحلله ، وإن زادت نفقة السفر ولم يكن له كسب ، كان له إحلاله.
مسألة ١٢ : الحجّ والعمرة إنّما يجبان بشروط خمسة في حجّة الإسلام وعمرته : التكليف والحرّية والاستطاعة ومئونة سفره ومئونة عياله وإمكان المسير.
وشرائط النذر وشبهه من اليمين والعهد أربعة : التكليف والحرّية والإسلام وإذن الزوج والمولى.
وشرائط حجّ النيابة ثلاثة : الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الاستئجار المضيّق أو الإفساد.
ولو وجب عليه الحجّ وجوبا مستقرّا فعجز عن أدائه ولو مشيا صحّ أن يكون نائبا عن غيره.
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وإذن الولي ـ كالزوج والمولى والأب ـ على من له عليه ولاية ، كالزوجة والعبد والولد ، وسيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.
* * *