تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٩ - عدم الفرق في وجوب الكفارة بين حمام الحرم والأهلي
الصغير صغير.
ولقول الصادق ٧ : « فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [١].
ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم ، وجب عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب حمل ونصف درهم ، لقول الصادق ٧ : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » [٢].
مسألة ٣٣٨ : لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة حمل ، هذا إن كان في الحلّ ، لقول الصادق ٧ : « وإن وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى ( تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) [٣] » [٤].
ولو كان الكاسر محلا في الحرم ، فعليه لكلّ بيضة ربع درهم ، لقوله ٧ : « وفي البيض ربع درهم » [٥].
ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم وربع.
مسألة ٣٣٩ : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين ، عند العلماء ، إلاّ داود ، فإنّه قال : لا جزاء في صيد الحرم [٦] ، لأصالة البراءة.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧.
[٣] المائدة : ٩٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣.
[٥] المصادر في الهامش (٢).
[٦] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٧.