تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
كتاب الحجّ والعمرة
٥ ص
(٢)
تعريف الحج لفةً وشرعاً
٧ ص
(٣)
تعريف العمرة لغة وشرعاً
٨ ص
(٤)
الحج إحدى فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه
٨ ص
(٥)
ثواب الحج وأجره
٩ ص
(٦)
هل العمرة واجبة على من يجب عليه الحج؟
١١ ص
(٧)
هل تجب العمرة على أهل مكة؟
١٣ ص
(٨)
وجوب الحج والعمرة مرّة واحدة
١٥ ص
(٩)
فيما يتعلق بوجوب الحج على أهل الجدة في كل عام
١٦ ص
(١٠)
هل تكون الردة والإسلام بعدها من العوارض الموجبة لوجوب الحج؟
١٧ ص
(١١)
هل يجب الحج والعمرة على الفور أم لا؟
١٧ ص
(١٢)
فيما يتعلق بحجّ الأعمى
١٩ ص
(١٣)
حج مقطوع اليدين أو الرجلين
٢٠ ص
(١٤)
فيما يتعلق بحج المحجور عليه للسفه
٢٠ ص
(١٥)
شرائط وجوب الحج والعمرة
٢١ ص
(١٦)
شرائط حج النذر
٢١ ص
(١٧)
شرائط حج النيابة
٢١ ص
(١٨)
شرائط الحج المندوب
٢١ ص
(١٩)
عدم وجوب الحج على الصبي
٢٣ ص
(٢٠)
صحة إحرام الصبي المميّز وحجّه
٢٤ ص
(٢١)
إحرام الولي عن الصبي غير المميز
٢٤ ص
(٢٢)
حكم حج الصبي غير المميز بغير إذن وليّه
٢٦ ص
(٢٣)
تفصيل أولياء الأطفال
٢٦ ص
(٢٤)
فيما يتعلق بمناسك حج الصبي غير المميز
٢٩ ص
(٢٥)
فيما لو كانعلى الولي طاف وحمل الصبي وطاف به
٣١ ص
(٢٦)
مؤونة حج الصبي على الولي
٣١ ص
(٢٧)
حرمة محظورات الإحرام على الصبي
٣٣ ص
(٢٨)
فيما يتعلق بوجوب الفدية في مال الصبي
٣٤ ص
(٢٩)
فيما لو وطأ الصبي في الفرج عمداً
٣٤ ص
(٣٠)
فيما لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته
٣٦ ص
(٣١)
وجوب الحج على الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق فيما إذا حجّا في حال الصغر والرقية 3
٣٦ ص
(٣٢)
فيما إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج
٣٧ ص
(٣٣)
فيما إذا أجزأ حج الصبي أو العبد عن حجة الإسلام فهل يكون عليها دم مغاير لدم الهدي؟
٣٩ ص
(٣٤)
فيما لو بغ الصبي أو أعق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج
٤٠ ص
(٣٥)
عدم وجوب الحج على المجنون
٤٠ ص
(٣٦)
فيما يتعلق بحج المجنون الادواري
٤١ ص
(٣٧)
اشتراط الحرية في وجوب الحج والعمرة
٤٢ ص
(٣٨)
فيما يتعلق بإذن السيد لعبده في الإحرام
٤٣ ص
(٣٩)
فروع
٤٤ ص
(٤٠)
فيما لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو بإذنه ثم أعتق قبل الموقفين
٤٥ ص
(٤١)
فيما إذا افسد العبد حجه
٤٥ ص
(٤٢)
فيما إذا افسد العبد الحج ولزمخه القضاء فأعتقه مولاه
٤٦ ص
(٤٣)
فيما غذا احرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزم به الدم
٤٧ ص
(٤٤)
فيما يتعلق بنذر العبد للحج
٤٨ ص
(٤٥)
اشتراط الاتسطاعةة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها
٤٩ ص
(٤٦)
اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها
٤٩ ص
(٤٧)
فيمن لا تشترط في حقه الراحلة
٥١ ص
(٤٨)
اشتراط الراحلة في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه
٥١ ص
(٤٩)
فروع
٥٢ ص
(٥٠)
اشتراط الزاد والمراد منه
٥٣ ص
(٥١)
هل يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته؟
٥٣ ص
(٥٢)
اعتبار القدرة على الآلالت والاوعية التي يحتاج إليها
٥٥ ص
(٥٣)
اعتبار كون ما يحتاج إليه في الحج فضلاً عما يحتاج هو وأهله إليه وكذا فاضلاً عن قضاء دينه
٥٥ ص
(٥٤)
اشتراط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهاباً وعوداً ومؤونة عياله
٥٧ ص
(٥٥)
هل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة؟
٥٧ ص
(٥٦)
فروع
٥٨ ص
(٥٧)
فيما لو كان مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله
٦٠ ص
(٥٨)
هل يجب الحج على من يذل له الزاد والراحلة والمؤونة ذهابا وعودا؟
٦٠ ص
(٥٩)
فروع
٦١ ص
(٦٠)
لا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه في ثمنت الزاد والراحلة
٦٣ ص
(٦١)
فيما يتعلق بالحج بالمال المغصوب أو الحمولة المغصوبه
٦٣ ص
(٦٢)
عدم وجوب الحج على الفقير الزمن
٦٤ ص
(٦٣)
فيما إذا بذل للفقير الزمن غيره الحج عنه فهل يجب عليه؟
٦٤ ص
(٦٤)
ما شرطه الشفاعية في وجوب الحج ببذل الطاعة
٦٥ ص
(٦٥)
عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرةّ
٦٧ ص
(٦٦)
المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله فهل تجب عليه الاستنابة؟
٦٨ ص
(٦٧)
عدم وجوب الحج على المريض الذي لا يرجى برؤه إن لم يجد مالاً ستنيب به أو من ينوب عنه
٧٠ ص
(٦٨)
فيما لو استناب المريض من حج عنه ثم عوفي وكذا المعضوب فهل يجب عليهما حج آخر؟
٧٠ ص
(٦٩)
المريض الذي يرجىزوال مرضه وكذا المحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذّر عليه الحج فهل يستحب أن يستنيب؟
٧١ ص
(٧٠)
إيضاً فيما يتعلق ببذل طاعة الحج للغير
٧٣ ص
(٧١)
الصحيح الذي قضى ما عليه من حجة الإسلام هل يجوز أن ستنيب في حج التطوّع؟
٧٤ ص
(٧٢)
حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن
٧٥ ص
(٧٣)
اشتراط التثبّت على الراحلة في وجوب الحج
٧٧ ص
(٧٤)
اشتراط أمن الطريق في وجوب الحج
٧٨ ص
(٧٥)
أمن الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا؟
٧٨ ص
(٧٦)
فيما إذا وجد طريقاً آمناً ابعد من الطريق المخوف فهل يلزمه سلوكه؟
٧٩ ص
(٧٧)
فيما لو كان في الطريق بحر وكان له في البرّ طريق آخر
٧٩ ص
(٧٨)
سقوط فرض الحج عن المرأة التي خافت على نفسها وتعذّر المحرم
٨٢ ص
(٧٩)
هل المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة؟
٨٢ ص
(٨٠)
عدم جواز منعالرجل زوجته المؤسرة من حجّة الإسلام إذا حصلت الشرائط
٨٦ ص
(٨١)
المعتدة عدة رجعية حكمها حكم الزوجة
٨٨ ص
(٨٢)
فيما لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه على ماله فهل يسقط فرض الحج؟
٨٩ ص
(٨٣)
يشترط في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة في المواضع التي جرت العادة يحملها منها
٩١ ص
(٨٤)
اشتراط وجود الرفقة ـ إن احتاج اليها ـ في وجوب الحج
٩١ ص
(٨٥)
تقسيم شرائط الحج إلى ما هو شرط في الصحة والوجوب أو الصحة دون الوجوب ان الوجوب دون الصحة
٩٢ ص
(٨٦)
المرتد إذا حجّ حالة إسلامه ثم حصل الارتاد بعد قضاء المناسك فهل يعيد الحج بعد التوبة؟
٩٣ ص
(٨٧)
عدم وجوب إعادة الحج على المخالف إذا حج على معتقده ولم يخلّ بشيء من أركان الحج
٩٤ ص
(٨٨)
فيما لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام فهل يكون باقياً على إحرامه؟
٩٤ ص
(٨٩)
مشي جامع الشرائط إلى الحج وروكبه
٩٥ ص
(٩٠)
فيما لو نذر أن يحج ماشياً حجة الإسلام
٩٥ ص
(٩١)
فيما لو نذر أن يحج ماشياً غير حجة الإسلام
٩٥ ص
(٩٢)
فيما إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فهل يجب إخراجها من صلب المال؟
٩٦ ص
(٩٣)
هل موضع الاستئجار للحج البلد الذي وجب الحج على الميّت أو الموضع الذي أيسر أو اقرب الأماكن إلى مكة؟
٩٦ ص
(٩٤)
فيما لو كان له موطنان فمن أيهما يستناب؟
٩٧ ص
(٩٥)
فيما إذا أوصى أن يحج عنه وكان واجباً أو مندوباً أو لا يتعلم وجوبه وندبه
٩٩ ص
(٩٦)
فيما لو أوصى بالحج عنه دائماً
٩٩ ص
(٩٧)
فيما لو اوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين
٩٩ ص
(٩٨)
فيمن مات قبل الحج
٩٩ ص
(٩٩)
فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق
١٠١ ص
(١٠٠)
فيماذ يحصل استقرار الحج في الذمّة؟
١٠٢ ص
(١٠١)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه قبل الإسلام
١٠٢ ص
(١٠٢)
فيمن وجوب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها
١٠٢ ص
(١٠٣)
فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة
١٠٢ ص
(١٠٤)
فيما لو نذر الحج ماشياً فاحتاج إلى عبور نهر عظيم في صفينة
١٠٣ ص
(١٠٥)
أيضاً فيما لو نذر الحج ماشياً فركب الطريق بأسرها ، أو ركب البعض مختاراً ن أو عجز عن المشي
١٠٣ ص
(١٠٦)
فيما لو مات وعليه حجة الإسلام واُخرى منذورة
١٠٤ ص
(١٠٧)
فيما لو أوصى بحج وغيره من الطاعات
١٠٥ ص
(١٠٨)
فيما لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معيّن فلم يسع ذلك القدر للحجّة
١٠٥ ص
(١٠٩)
فيما لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه
١٠٥ ص
(١١٠)
فيما غذا نذر الحج مطلقاً
١٠٦ ص
(١١١)
فيما غذا وجب عليه الحج واستقرّ فاحرم بتطوّع
١٠٧ ص
(١١٢)
فيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوّع فهل بقع عن المنذورة؟
١٠٧ ص
(١١٣)
فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيده
١٠٧ ص
(١١٤)
فيما لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام مفهل تسقط المندورة؟
١٠٨ ص
(١١٥)
شرائط حج النذر وشبهه
١٠٩ ص
(١١٦)
بيان ما يشترط في النائب
١١٠ ص
(١١٧)
حكم الحج عن الأب المخالف في الاعتقاد
١١١ ص
(١١٨)
اشتراط خلوّ ذمة النائب عن حجّ واجب عليه بالأصلة أو بالنذر أو غيرهما
١١٢ ص
(١١٩)
فيما لو استقر عليه حجة الإسلام واستقرّ فأهمل فحج عن غيره فهل يصح حجّة عن نفسه؟
١١٣ ص
(١٢٠)
حكم حج الصرور نيابة
١١٤ ص
(١٢١)
جواز نيابة الرجل عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه
١١٥ ص
(١٢٢)
حكم ينابة العبد عن الحر بإذن مولاه
١١٦ ص
(١٢٣)
عدم إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه
١١٦ ص
(١٢٤)
النائب كالمنوب في وقوع إحرامه بالتطوّع عن حجة الإسلام
١١٧ ص
(١٢٥)
فيما لو استناب رجلين في حجة الغسلام ومنذورة أو تطوّع في عام
١١٧ ص
(١٢٦)
فيما إذا استؤجر ليحجّ عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير
١١٨ ص
(١٢٧)
جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ونيابة المرأة عن المرأة والرجل
١١٨ ص
(١٢٨)
جواز حج النائب عن المنوب بغير الإذن
١٢٠ ص
(١٢٩)
بيان مواضع استقرار الحج
١٢٠ ص
(١٣٠)
وجوب الترتيب في الحج
١٢٣ ص
(١٣١)
عدم جواز القرآن في الإحرام بين حجتين ولا بين عمر تين ولا بين حجة وعمره
١٢٥ ص
(١٣٢)
قبول الحج للنيابة في حالتي الموت واليحاة لعذر
١٢٦ ص
(١٣٣)
حكم استنابة المعضوب في التطوع
١٢٨ ص
(١٣٤)
حكم استنابة الوارث للميت في التطوع
١٢٨ ص
(١٣٥)
فيما إذا كانت علة المريض مرجوة الزوال فأحج غيره ثم زالت علّته ومات
١٢٩ ص
(١٣٦)
فيما إذا كانت علهة المريض غير مورجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم عُوفي
١٢٩ ص
(١٣٧)
وجوب الاستناب في الحج عن ميّت استقرّ الحج في دمته وفرط في أدلة
١٣١ ص
(١٣٨)
هل تجب الاستنابة عن المعضوب أو عن ميت وجب عليه الحج ولم يستقر؟
١٣١ ص
(١٣٩)
فيما لو لم يكن للمعضوب مال وبذل له الاجنبي مالاً ليسأجر به فهل بلزمه القبول؟
١٣٢ ص
(١٤٠)
فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحداً من بينه وبناته فهل يلزمه القبول؟
١٣٢ ص
(١٤١)
حكم الاستئجار في الحج وبيان أنواعه
١٣٥ ص
(١٤٢)
فيما إذا استؤجر المعيّن للحج في سنة معينة فهل تجب عليه المبادرة مع أو رفقة؟
١٣٦ ص
(١٤٣)
هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟
١٣٧ ص
(١٤٤)
اشتراط الإتيان بالسيغة على الوجه المعتبر شرعاً في لزوم الإجارة وصحّتها
١٣٨ ص
(١٤٥)
فيما إذا اُعطى لغيره حجّة ليحج عنه من يلد فحج من بلد آخر
١٣٩ ص
(١٤٦)
فيما إذا استاجره ليحجّ عنه ويعيّن الزمان أو لا يعيّنه
١٤٠ ص
(١٤٧)
فيما إذا استأجره للحج فانتهى الأجير إلى الميقات فلم يحرم بالحج عن المستأجر وأحرم بعمرة عننفسه ثم احرم عن المستأجر بعد افراغ من العمرة
١٤٢ ص
(١٤٨)
فيما إذا استاجره للقرين فتمتّع
١٤٧ ص
(١٤٩)
فيما إذا أمره بالتمتّع فأفرد
١٤٩ ص
(١٥٠)
فيما غذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين
١٥٠ ص
(١٥١)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه
١٥١ ص
(١٥٢)
فيما إذا مات الحاجّ عن نفسه
١٥٢ ص
(١٥٣)
فيما إذا مات الأجير للحج
١٥٤ ص
(١٥٤)
فيما لو صُدّ الأجير عن بعض الطريق
١٥٧ ص
(١٥٥)
فيما لو اُحصر الأجير
١٥٧ ص
(١٥٦)
اشتراط نية النائب عن المنوب بالقلب
١٥٨ ص
(١٥٧)
فيما إذا فعل الاجير شيئاً تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام
١٥٩ ص
(١٥٨)
حكم الاستنابة في الطواف لحاضر مكة والغائب عنها
١٦٠ ص
(١٥٩)
فيما إذا فضل شيء من الاجرة عن نفقة الحج
١٦٠ ص
(١٦٠)
اشتراط العلم بالعوض في الاستئجار على الحج
١٦٢ ص
(١٦١)
فيما لو استأجره اثنان ليحج عنهما حجة واحدة فأحرم عنهما
١٦٣ ص
(١٦٢)
فيما إذا احرم الأجير عن نفسه وعمن استاجره
١٦٤ ص
(١٦٣)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه
١٦٤ ص
(١٦٤)
فيما لو فات الأجير المحصور الموقفان
١٦٥ ص
(١٦٥)
انوا الحج
١٦٧ ص
(١٦٦)
بيان صور الأنواع
١٦٧ ص
(١٦٧)
بيان فرض أهل مكة وحاضريها وفرض من نأى عن مكة
١٦٩ ص
(١٦٨)
بيان ما هو الأفضل من أنواع الحج
١٧٠ ص
(١٦٩)
فيما إذا عدل أهل مكة وحاضروها إلى التمتّع
١٧٥ ص
(١٧٠)
بيان حد حاضري المسجد الحرام
١٧٦ ص
(١٧١)
تعريف القارن
١٧٨ ص
(١٧٢)
حكم إدخال الحج على العمرة أو العكس
١٧٩ ص
(١٧٣)
حكم القران بين الحج والعمرة في إحرام بنيّة واحد
١٧٩ ص
(١٧٤)
فيما إذا خرج المكّي عن مكة ثم عاد وحجّ على ميقات
١٨١ ص
(١٧٥)
حج المجاور لمكة
١٨٢ ص
(١٧٦)
بيان أشهر الحج
١٨٣ ص
(١٧٧)
فيما لو احرم بالحج قبل أشهره
١٨٥ ص
(١٧٨)
حكم الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج
١٨٦ ص
(١٧٩)
جواز العمرة المبتولة في جميع ايام السنة
١٨٧ ص
(١٨٠)
فيما إذا دخل المتمتّع مكّة وخاف فوات الوقت لو اكملها
١٨٧ ص
(١٨١)
حكم الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء إرحام الحج
١٨٨ ص
(١٨٢)
عدد المواقيت
١٨٨ ص
(١٨٣)
ميقات من كان منزله دون الميقات
١٩٠ ص
(١٨٤)
ميقات أهل المدينة
١٩١ ص
(١٨٥)
ميقات أهل العراق
١٩١ ص
(١٨٦)
المواقيت مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها
١٩٢ ص
(١٨٧)
ميقات الصبي
١٩٢ ص
(١٨٨)
ميقات عمرة التمتع وحجة
١٩٣ ص
(١٨٩)
ميقات المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار
١٩٤ ص
(١٩٠)
حكم جواز الإحرام قبل المواقيت
١٩٥ ص
(١٩١)
حكم الإحرام للناذر له قبل الميقات ولمن يريد العمرة المفدرة في رجب
١٩٦ ص
(١٩٢)
عدم جواز مجازوة الميقات بغير إحرام
١٩٧ ص
(١٩٣)
فيما لو أحرم غير الناذر ويغر ميريد الاعتمار في رجب قبل الميقات
١٩٧ ص
(١٩٤)
فيما لو ترك الإحرام من الميقات عامداً مع إرادة النسك
١٩٨ ص
(١٩٥)
فيما لو ترك الإحرام عامداً ورجع إلى الميقات وأحرم منه
١٩٩ ص
(١٩٦)
فيما لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم
٢٠٠ ص
(١٩٧)
فيما لو أسلم بعد مجاوزة الميقات
٢٠٢ ص
(١٩٨)
فيا لو تجاوز الصبي والعبد الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرر
٢٠٢ ص
(١٩٩)
المواقيت التي يجب الإحرام منها هي التي وقّّتها رسول الله 9
٢٠٣ ص
(٢٠٠)
فيما لو سلك طريقا لا يؤدّي إلى شيء من المواقيت
٢٠٣ ص
(٢٠١)
أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل
٢٠٤ ص
(٢٠٢)
فيما لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك
٢٠٦ ص
(٢٠٣)
فيما لو دخل الحرم من غير إحرام ممن يجب عليه الإحرام
٢٠٨ ص
(٢٠٤)
أحكام ترك الإحرام من الميقات عمداً أو نسياناً أو جهلاً
٢٠٩ ص
(٢٠٥)
بعض أحكام أنواع الحج
٢١٠ ص
(٢٠٦)
هل دم التمتع نسك أو جبران
٢١٦ ص
(٢٠٧)
فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
٢١٦ ص
(٢٠٨)
استحباب مقدمات الإحرام
٣٣٢ ص
(٢٠٩)
استحباب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة
٢٢١ ص
(٢١٠)
استحباب التنظيف عند بلوغ الميقات
٢٢٢ ص
(٢١١)
استحباب الغسل للإحرام
٢٢٣ ص
(٢١٢)
جواز تقديم الغسل عند خوف عوز الماء
٢٢٤ ص
(٢١٣)
إجزاء غسل اليوم عن ذلك اليوم وكذا غسل الليلة عن ليلته
٢٢٤ ص
(٢١٤)
مواضع إحادة الغسل استحباباً
٢٢٥ ص
(٢١٥)
جواز الادهان بعد الغسل قبل الإحرام
٢٢٦ ص
(٢١٦)
حكم التطيّب للغرحام قبله
٢٢٦ ص
(٢١٧)
حكم تطيّب إزار الإحرام وردائه حال الإحرام وقبله
٢٢٨ ص
(٢١٨)
حكم الخضاب للمرأة قبل الإحرام
٢٢٩ ص
(٢١٩)
بيان أفضل أوقات الإحرام
٢٣٠ ص
(٢٢٠)
حكم إتيان صلاة الإحرام في الأوقات المكروهة
٢٣١ ص
(٢٢١)
هل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟
٢٣١ ص
(٢٢٢)
واجبات الإحرام
٢٣١ ص
(٢٢٣)
1 ـ النية
٢٣٢ ص
(٢٢٤)
عدم انعقاد الإحرام بالتلبية
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
بيان ما يجب في النية
٢٣٢ ص
(٢٢٦)
فيما لو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجاً ولا عمرةً
٢٣٣ ص
(٢٢٧)
فروع
٢٣٤ ص
(٢٢٨)
فيما لو أحرم ينسك ثم نسبه
٢٣٥ ص
(٢٢٩)
فيما لو نوى الإحرام ينسك ولبّى بغيره
٢٣٦ ص
(٢٣٠)
هل يفتقر المتمتّع إلى نيّة التمتع؟
٢٣٧ ص
(٢٣١)
استحباب ذكر ما يقصده من أنواع الحج لفظاً
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
2 ـ لُبْس الثوبين
٢٣٨ ص
(٢٣٣)
وجوب ليس ثوبي الإحرام
٢٣٨ ص
(٢٣٤)
عدم جواز الإحرام في الابريسم المحض للرجال
٢٣٨ ص
(٢٣٥)
حكم لبس النساء للحرير المحض حالة الإحرام
٢٣٨ ص
(٢٣٦)
استحباب الإحارم في الثياب القطن
٢٣٩ ص
(٢٣٧)
كراهة الإحرام في الثياب القطن
٢٣٩ ص
(٢٣٨)
كراهة الإحرام في الثياب السود
٢٤٠ ص
(٢٣٩)
كراهة الإحارم في المعصفر إذا كان مشبعاً
٢٤٠ ص
(٢٤٠)
جواز الإحرام في الممتزح من الحرير وغيره
٢٤١ ص
(٢٤١)
جواز الإحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته
٢٤١ ص
(٢٤٢)
عدم الباس فيما لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة
٢٤١ ص
(٢٤٣)
كراهة النوم على الفرش المصبوغة
٢٤١ ص
(٢٤٤)
كراهة الإحرام في الثياب الوسخة
٢٤٢ ص
(٢٤٥)
عدم جواز لُبْس ثوب يزرّ ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل 2
٢٤٢ ص
(٢٤٦)
عدم البأس بلُبس الطيلسان
٢٤٢ ص
(٢٤٧)
فيما إذا لم يجد ثوباً ولبس القباء مقلوباُ فهل يجب عليه الفداء؟
٢٤٣ ص
(٢٤٨)
فيما لو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كمّيه ولم يلبسه مقلوباً فهل عليه الفداء؟
٢٤٤ ص
(٢٤٩)
جواز لبس النعلين
٢٤٤ ص
(٢٥٠)
فيما إذا لم يجد النعلين فهل يجوز لُبْس الخفين قبل قطعهما إلى ظاهر القدم؟
٢٤٤ ص
(٢٥١)
جواز لبس الجرموقين فيما إذا لم يجد النعلين
٢٤٥ ص
(٢٥٢)
حواز لبس المحرم لأكثر من ثوبين عند الحاجة
٢٤٦ ص
(٢٥٣)
كراهة غسل ثوبي الإحرام لغير النجاسة
٢٤٦ ص
(٢٥٤)
جواز الإحرام في الثياب المعلمة
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
كراهة بيع الثوب الذي احرم فيه
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
فيما إذا أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه
٢٤٧ ص
(٢٥٧)
وجوب التلبيات الأربع واشتراطها في غحرام المتمتّع والمفرد
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
التلبيات الاربع هي الواجبة دون الزائد عليها
٢٤٩ ص
(٢٥٩)
كم الزائد على التليات الأربع
٢٥٠ ص
(٢٦٠)
استحباب رفع الصوت بالتلبية
٢٥٠ ص
(٢٦١)
استحباب الجهر بالتلبية كلّما ركب او هبط وادياً أو علا أكمةً وبالأسحار
٢٥١ ص
(٢٦٢)
ليس على النساء إجهار بالتلبية
٢٥١ ص
(٢٦٣)
كيفية تلبية الأخرس
٢٥١ ص
(٢٦٤)
عدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة عليها
٢٥١ ص
(٢٦٥)
عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية
٢٥٢ ص
(٢٦٦)
حكم ذكر ما يحرم به في التلبية
٢٥٢ ص
(٢٦٧)
حكم ذكر ما يحرم به في التلبية
٢٥٢ ص
(٢٦٨)
استحباب تكرار التلبية والإكثار منها على كل حال
٢٥٣ ص
(٢٦٩)
قطع المتمتّع للتلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٢٥٤ ص
(٢٧٠)
قطع المفرد والقارن للتلبية يوم عرفة عند الزوال
٢٥٤ ص
(٢٧١)
مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج على طريق المدينة أو غيرها
٢٥٥ ص
(٢٧٢)
حكم التلبية في مسجد عرفة
٢٥٦ ص
(٢٧٣)
لا يلبّى حال الطواف
٢٥٧ ص
(٢٧٤)
هل يتعقد إحرام القارن بغير التلية؟
٢٥٧ ص
(٢٧٥)
فيما يتعلق بإشعار البُدن
٢٥٨ ص
(٢٧٦)
ولم يشعر ولم يقلّد
٢٥٨ ص
(٢٧٧)
استحباب اشتراط المريد للإحرام على ربّه ان يحلّه حيث حبسه
٢٥٨ ص
(٢٧٨)
فروع
٢٦١ ص
(٢٧٩)
استحباب الغتيان بالتليبة نسقاً
٢٦٢ ص
(٢٨٠)
كراهة إجابة المحرم لمن ينادية بالتلبية
٢٦٢ ص
(٢٨١)
في قارءة « إنّ الحمد » بكسر الهمزة وفتحها
٢٦٣ ص
(٢٨٢)
تحريم صيد البرّ في الحل والحرم على المحرم
٢٦٣ ص
(٢٨٣)
ترحم صيد الحرم على المحل
٢٦٣ ص
(٢٨٤)
بيان المراد من الصيد
٢٦٣ ص
(٢٨٥)
تحريم صيد البرّ على المحرم اصطياداً وأكلا وقتلا وإشار ودلالة
٢٦٤ ص
(٢٨٦)
تحريم فرخ الصيثد وبيضه
٢٦٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد
٢٦٥ ص
(٢٨٨)
فيما لو اشترك جماعة في قتل صيد فهل يضمن كل منهم فداءً كاملاً؟
٢٦٥ ص
(٢٨٩)
فيما لو اشترك محل ومحرم في قتل صيد في الحل أو الحرم
٢٦٦ ص
(٢٩٠)
فيما لو دل الحلال محرما على صيد فقتله
٢٦٦ ص
(٢٩١)
فيا لو دل المرحم حلالاً على صيد فقتله الحلال
٢٦٧ ص
(٢٩٢)
فيما لو دل محرم محرما على صيد فقتله
٢٦٧ ص
(٢٩٣)
فيما لو فعل المحرم فعلاً عند رؤيةالصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده
٢٦٨ ص
(٢٩٤)
فيما لو اعار المحرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به
٢٦٨ ص
(٢٩٥)
فيما لو اعاره آلةً ليستعملها في غير الصيد فصاد بها
٢٦٩ ص
(٢٩٦)
فيما لو امسك محرم صيدا حتى قتله غيره
٢٦٩ ص
(٢٩٧)
تحريم لحم الصيد على المحرم بكل حال
٢٦٩ ص
(٢٩٨)
فيما لو ذبح المحرم الصيد
٢٧٢ ص
(٢٩٩)
فروع
٢٧٣ ص
(٣٠٠)
فيما لو قتل المحرم صيداً ثم أكله
٢٧٤ ص
(٣٠١)
فيما لو رمى اثنان صيداً فاصابه احدهما وأخطأ الآخر
٢٧٥ ص
(٣٠٢)
فيما لو اوقد جماعة محرمون ناراً فاحترق فيما طائر
٢٧٥ ص
(٣٠٣)
ضمان المحرم للصيد في الحل كان او في الحرم
٢٧٦ ص
(٣٠٤)
ضمان المحل لصيد الحرم
٢٧٦ ص
(٣٠٥)
عدم تريم شيء من الحيوان الأهلي وإن توحّش
٢٧٧ ص
(٣٠٦)
جواز قتل السباع ولا كفارة
٢٧٨ ص
(٣٠٧)
هل الجراد من صيد البر أو البحر؟
٢٨١ ص
(٣٠٨)
جواز صيد البحر مطلقاً
٢٨٢ ص
(٣٠٩)
بيان المراد من صيد البحر
٢٨٢ ص
(٣١٠)
فيما إذا كان الصيد مما يعي في البر والبحر معاً
٢٨٢ ص
(٣١١)
طير الماء من صيد البرّ
٢٨٢ ص
(٣١٢)
فما لو ان لجنس من الحيوان وعان بحري وبرّي
٢٨٣ ص
(٣١٣)
عدم تملّك المحرم للصيد
٢٨٣ ص
(٣١٤)
فيما لو اضطر المحرم إلى اكل الصيد
٢٨٤ ص
(٣١٥)
فيما لو وجد المضطر إلى اكل الصيد ميتةً
٢٨٤ ص
(٣١٦)
فيما يتعلق بإمساك المحرم للصيد
٢٨٥ ص
(٣١٧)
فيما لو ملك صيداً في الحل وادخله الحرم
٢٨٥ ص
(٣١٨)
عدم حلية صيد حمام الحرم وإن كان في الحل
٢٨٧ ص
(٣١٩)
فيما لو رمى المحل من الحل صيداً في الحرم أو أرل كلبه عليه فقتله أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل
٢٨٧ ص
(٣٢٠)
فروع
٢٨٨ ص
(٣٢١)
فيما لو رمى صيداً فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولاموته
٢٩٠ ص
(٣٢٢)
فيما لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل فهل يجوز للمحل قتله؟
٢٩١ ص
(٣٢٣)
حكم الصيد فيما بين البريد والحرم
٢٩٢ ص
(٣٢٤)
فيما لو نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها
٢٩٢ ص
(٣٢٥)
جواز أخذ ما عدا القملة منالجسد
٢٩٣ ص
(٣٢٦)
جواز رمي القراد والحلم عن البدن
٢٩٣ ص
(٣٢٧)
جواز رمي القراد عن بعيره دون الحلم
٢٩٣ ص
(٣٢٨)
حكم شراء القماري وما اشبهها وإخراجها من مكة
٢٩٣ ص
(٣٢٩)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٢٩٣ ص
(٣٣٠)
صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة
٢٩٤ ص
(٣٣١)
عدم الفرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّضه
٢٩٤ ص
(٣٣٢)
وجوب الجزاء في صيد المستأنس من الوحشي
٢٩٥ ص
(٣٣٣)
وجوب الجزاء في الصيد
٢٩٥ ص
(٣٣٤)
2 ـ لُبْس الثياب المخيطة على الرجل المحرم
٢٩٥ ص
(٣٣٥)
فيما إذا لم يجد الغزار والنعلين
٢٩٧ ص
(٣٣٦)
فيما إذا لبس السراويل للضرورة فهل عليه فدية؟
٢٩٧ ص
(٣٣٧)
حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختياراً
٢٩٨ ص
(٣٣٨)
فيما إذا لبس الخفين للضرورة فهل يب عليه شقّهما؟
٢٩٨ ص
(٣٣٩)
فروع
٢٩٩ ص
(٣٤٠)
جواز لبس المخيط للمرأة
٣٠١ ص
(٣٤١)
جواز لبس الغلالة للمرأة
٣٠١ ص
(٣٤٢)
حكم لبس المراة للقفازين
٣٠٢ ص
(٣٤٣)
جاز لبس المراة للخلخال والمسك
٣٠٢ ص
(٣٤٤)
جواز لبس المخيط للخنثى المشكل
٣٠٢ ص
(٣٤٥)
حرمة لبس السلاح لغير ضرورة
٣٠٢ ص
(٣٤٦)
حرمة الطيب أكلاً وشمّاً وإطلاءً
٣٠٣ ص
(٣٤٧)
ما هو الطيب؟
٣٠٤ ص
(٣٤٨)
هل يشمل التحريم لكل ما هو طيب؟
٣٠٤ ص
(٣٤٩)
اقسام النبات الطيب وأحكامها
٣٠٤ ص
(٣٥٠)
حرمة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه
٣٠٦ ص
(٣٥١)
عدم حرمة ما يطلب للاُكل أو التداوي غالباً
٣٠٦ ص
(٣٥٢)
هل البنفسج طيب؟
٣٠٦ ص
(٣٥٣)
حكم النيلوفر والريحان
٣٠٧ ص
(٣٥٤)
هل يحرم الحنّاء وتجب به الفدية؟
٣٠٧ ص
(٣٥٥)
هل العصفر طيب وتجب به الفدية؟
٣٠٨ ص
(٣٥٦)
حكم خلوق الكعبة وشمّ رائحته
٣٠٨ ص
(٣٥٧)
حرمة لبس الثوب المطيّب
٣٠٩ ص
(٣٥٨)
حكم افتراش الثوب المطيب والنوم عليه والجلوس
٣٠٩ ص
(٣٥٩)
فروع
٣١٠ ص
(٣٦٠)
حكم جلوس المحرم عند العطارين وعند مجاوزة زقاقهم
٣١١ ص
(٣٦١)
جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر
٣١١ ص
(٣٦٢)
حكم الجلوس عند رجل متطيب وفي سوق العطارين
٣١١ ص
(٣٦٣)
فيما إذا كان الطيب يابساً مسحوقاً أو غير مسحوق وعلق ببدنه منه شيء أو لم يعلق
٣١١ ص
(٣٦٤)
فيما لو مس طيباً رطباً ذاكراً لإحرامه عالماً بالتحريم
٣١١ ص
(٣٦٥)
فيما لو داس بنعله طيباً فعلق بنعله
٣١٢ ص
(٣٦٦)
فيما لو تسعط المحرم بسعوط فيه مسك من غير ضرورة
٣١٢ ص
(٣٦٧)
حرمة أكل ما فيه طيب ووجوب الفدية به
٣١٢ ص
(٣٦٨)
حكم تطييب بعض العضو
٣١٣ ص
(٣٦٩)
حكم لبس بعض العضو وتغطية بعض الراس
٣١٣ ص
(٣٧٠)
فيما لو اضطر إلى اكل طعام فيه طيب أو مسّه
٣١٣ ص
(٣٧١)
جواز شراء الطيب
٣١٣ ص
(٣٧٢)
جوام شراء المخيط والجواري
٣١٣ ص
(٣٧٣)
حرمة استدامة الطيب
٣١٣ ص
(٣٧٤)
فيما لو اكل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطاً بالطيب في غير الأكل
٣١٤ ص
(٣٧٥)
بيان المراد من استعمال الطيب وموارده وأحكامه
٣١٥ ص
(٣٧٦)
فيما لو تطيب ناسياً أو جاهلاً
٣١٧ ص
(٣٧٧)
فيما لو لصق الطيب ببدنه أوثوبه على وجه لا يوجب الفدية
٣١٨ ص
(٣٧٨)
حكم لبس واستعمال ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما
٣١٨ ص
(٣٧٩)
فيما لو انقطعت رائحة الثوب فهل يجوز لبسه بغير الغسل؟
٣١٩ ص
(٣٨٠)
عدم جواز تغسيل الميت المحرم بالكافور
٣٢٠ ص
(٣٨١)
الدهن طيب وغير طيب وأحكامهما
٣٢٠ ص
(٣٨٢)
فيما لو اضطر إلى استعمال الأدهان الطيبة حالة الإحرام
٣٢٣ ص
(٣٨٣)
جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الإرام اضطراراً
٣٢٣ ص
(٣٨٤)
عدم جواز الاكتحال بكحل فيه طيب
٣٢٤ ص
(٣٨٥)
عدم جواز الاكتحال بالسواد
٣٢٤ ص
(٣٨٦)
جواز الاكتحال بما عدا السواد إذا لم يكن فيه طيب
٣٢٤ ص
(٣٨٧)
فيما لو اكتحل المحرم بالإثمد أو الاسود
٣٢٦ ص
(٣٨٨)
عدم جواز الاكتحال بما فيه زينة
٣٢٦ ص
(٣٨٩)
هل يحرم النظر في المرآة على المحرم؟
٣٢٧ ص
(٣٩٠)
عدم جواز لبس المراة الحي للزينة
٣٢٨ ص
(٣٩١)
جواز لبس المرأة للحلي الذي تعتاد لبسه في الاحلال حال الإحرام
٣٢٩ ص
(٣٩٢)
عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة
٣٢٩ ص
(٣٩٣)
جواز لبس المرأة الخاتم منالذهب ، والحرير
٣٣٠ ص
(٣٩٤)
حرمة تغطية الراس على الرجل حالة الإحرام اختيار
٣٣٠ ص
(٣٩٥)
حرمة الارتماس في الماء على المحرم
٣٣٢ ص
(٣٩٦)
وجوب الفدية بستر الرأس كلّه أو بعضه ، لعذر كان او غيره
٣٣٣ ص
(٣٩٧)
حكم ستر الاُذنين
٣٣٤ ص
(٣٩٨)
حكم ستر بعض الراس باليد
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
فيما لو غطّى راسه ناسياً
٣٣٥ ص
(٤٠٠)
جواز تغطية الوجه
٣٣٥ ص
(٤٠١)
حرمة تغطية الوجه على المراة المحرمة
٣٣٧ ص
(٤٠٢)
حرمة النقاب على المرأة حالة الإحرام
٣٣٩ ص
(٤٠٣)
فيما ضبطه الشافعي للمستور
٣٣٩ ص
(٤٠٤)
حرمة الاستظلال حالة السير
٣٤٠ ص
(٤٠٥)
حواز الاستظلال حالة النزول
٣٤٢ ص
(٤٠٦)
فيما لو أفتقر حالة الير إلى الاستظلال
٣٤٢ ص
(٤٠٧)
جواز التظليل للمراة والصبي حالة السير
٣٤٣ ص
(٤٠٨)
فيما لو زامل رجل صحيح المريض او المرأة أو الصبي واحتاج أحدهم إلى التظليل
٣٤٤ ص
(٤٠٩)
فيما إذا استظل حالة الاختيار
٣٤٤ ص
(٤١٠)
حرمة إزالة الشعر قليلاً كان أو كثيراً
٣٤٥ ص
(٤١١)
عدم الفرق في حرمة الإزالة بين شعر الرأس وشعر البدن
٣٤٦ ص
(٤١٢)
فيما لو قطع يده وعليها شعرات
٣٤٧ ص
(٤١٣)
فيما لو مشط راسه أو لحيته
٣٤٧ ص
(٤١٤)
فيما لو شك هل كان الشعرات منسلّة فانفصلت بالمشط
٣٤٧ ص
(٤١٥)
كفارة حلق الراس جميعاً او بعضاً
٣٤٧ ص
(٤١٦)
فيما لو حلق راسه لاذى
٣٤٩ ص
(٤١٧)
فيما لو كان الاذى من غير الشعر
٣٤٩ ص
(٤١٨)
وجوب الفدية بنتف الإبط
٣٥٠ ص
(٤١٩)
النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات
٣٥٠ ص
(٤٢٠)
هي يسقط النسيان الفدية في الحلق والقلم؟
٣٥٠ ص
(٤٢١)
هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل؟
٣٥١ ص
(٤٢٢)
فيما إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام
٣٥٢ ص
(٤٢٣)
حرمة قلم الاظفار اختيار
٣٥٤ ص
(٤٢٤)
فيما لو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر
٣٥٥ ص
(٤٢٥)
فيما لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكن إلا بقص الأظفار
٣٥٥ ص
(٤٢٦)
فيما يتعلق من الكفارة بإزالة بعض الظفر
٣٥٥ ص
(٤٢٧)
فيما لو انكسر ظفره فهل تجب الفدية لإزلته؟
٣٥٦ ص
(٤٢٨)
فيما لو قص المكسور أو أزال منه ما بقي مما لم ينكسر
٣٥٦ ص
(٤٢٩)
هل يجوز للمحرم الحجامة اختياراً؟
٣٥٦ ص
(٤٣٠)
جواز الحجامة مع الضرورة
٣٥٧ ص
(٤٣١)
فيما لو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر
٣٥٧ ص
(٤٣٢)
جواز بط الخراج وشق الدمل اذا احتاج إلى ذلك
٣٥٨ ص
(٤٣٣)
جواز قلع الضرس مع الحاجة إليه
٣٥٩ ص
(٤٣٤)
عدم جواز دلك المحرم جسده بعنف
٣٥٩ ص
(٤٣٥)
غسل المحرم راسه وبدنه برفق
٣٦٠ ص
(٤٣٦)
عدم جواز الارتماس في الماء للمحرم
٣٦٠ ص
(٤٣٧)
جواز غسل المحرم راسه بالسدر والخطمي ونحوهما وحكم الفدية
٣٦١ ص
(٤٣٨)
جواز دخول المحرم في الحمام
٣٦٢ ص
(٤٣٩)
عدم جواز قتل القمل والبراغيث وغيرهما من هوام الجسد
٣٦٢ ص
(٤٤٠)
جواز تحويل الهوام من مكان من جسده غلى مكان آخر منه
٣٦٣ ص
(٤٤١)
كفارة قتل قملة
٣٦٣ ص
(٤٤٢)
جواز إلقاء المحرم القراد والحلمة عن نفسه وعن بعيره
٣٦٤ ص
(٤٤٣)
تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي
٣٦٤ ص
(٤٤٤)
حكم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الاشجار المؤذية
٣٦٦ ص
(٤٤٥)
حكم أخذ ورق الشجر
٣٦٦ ص
(٤٤٦)
حرمة قطع غصن الشجرة
٣٦٦ ص
(٤٤٧)
هل تجب في قطع الشجرة الفدية؟
٣٦٧ ص
(٤٤٨)
حكم قطع حشيش الحرم إذا كان رطباً
٣٦٧ ص
(٤٤٩)
حكم ترك المحرم إبله لترعى في حشيش الحرم
٣٦٨ ص
(٤٥٠)
جواز قلع شجر الفواكه والنخل
٣٦٩ ص
(٤٥١)
جواز قلع ما أنبته الغنسان من شجر الفواكه
٣٧٠ ص
(٤٥٢)
عدم الباس بقطع شجر الإذخر
٣٧١ ص
(٤٥٣)
عدم الباس بقطع عودي المحالة
٣٧١ ص
(٤٥٤)
عدم الباس بقطع الإنسان الشجرة التي تنبت في منزله بعد بنائه له
٣٧١ ص
(٤٥٥)
جواز قعل اليابس من الشجر والحشيش
٣٧١ ص
(٤٥٦)
جواز قطع ما انكسر ولم يبن
٣٧١ ص
(٤٥٧)
جواز أخذ الكمأة والفقع من الحرم
٣٧٢ ص
(٤٥٨)
فيما لو انكشر غص شجرة او سقط ورقها فهل يجوز الانتفاع به؟
٣٧٢ ص
(٤٥٩)
حرمة قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وغرعها في الحل وكذا غصنها
٣٧٢ ص
(٤٦٠)
فيما يتعلق بقلع شجرة من الحرم وغرسها فيه او في غيره
٣٧٣ ص
(٤٦١)
كفارة قطع الشجرة الكبيرة والسغيرة والحشيش والغصن
٣٧٤ ص
(٤٦٢)
حد حرم مكة
٣٧٥ ص
(٤٦٣)
حد حرم المدين وما يتعلق به من الأحكام
٣٧٥ ص
(٤٦٤)
حكم صيد وج وشجرة
٣٧٨ ص
(٤٦٥)
النقيع ليس بحرم
٣٧٨ ص
(٤٦٦)
عدم حرمة قطع شجرة الحرم الذي يستنبت
٣٧٩ ص
(٤٦٧)
حكم نقل تراب الحرم وأحجاره غلى سائر البلاد
٣٨٠ ص
(٤٦٨)
عدم كراهة نقل ماء زمزم
٣٨٠ ص
(٤٦٩)
عدم جواز قطع شيء من ستر الكعبة نقله وبيعه وشرائه
٣٨٠ ص
(٤٧٠)
فيما يفارق حرم المدينة عن حرم مكة
٣٨٠ ص
(٤٧١)
حرمة الوطء على المحرم
٣٨١ ص
(٤٧٢)
عدم الفرق في تحريم الطء بين القبل أو الدبر
٣٨٢ ص
(٤٧٣)
حواز التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهم كذلك والملامسة بشهوة من غير جماع
٣٨٢ ص
(٤٧٤)
حرمة التزوّج والتزويج على المحرم
٣٨٢ ص
(٤٧٥)
فيما لو تزوج المحرم أو زوج غيره وإن كان محلاً أو زوجت المحرمة
٣٨٤ ص
(٤٧٦)
عدم جواز الشهادة بالعقد على المحرم
٣٨٦ ص
(٤٧٧)
فيما لو عقد المحرم حال الإحرام عالماً بالتحريم أو غير عالم
٣٨٦ ص
(٤٧٨)
فروع
٣٨٧ ص
(٤٧٩)
فيما إذا اتفق الزوجانعلى وقوع العقد حالة الغحرام او اختلفا أو اُشكل الامر
٣٨٨ ص
(٤٨٠)
حكم مراجعة المحرم لامراته
٣٨٩ ص
(٤٨١)
جواز شراء الإماء حالة الإحرام
٣٩٠ ص
(٤٨٢)
جواز مفارقة النساء حالة الإحرام بكل حال من طلاق او خلع وغيرهما
٣٩٠ ص
(٤٨٣)
فيما إذا كان العقد من المحرم باطلاً فهل يفرّق بينهما بغير طلاق؟
٣٩٠ ص
(٤٨٤)
فيما إذا نظر إلى امراته او غيرها بشهرة فامنى
٣٩١ ص
(٤٨٥)
جواز تقبيل المحرم لامة واُخته وغيرهما من المحرّمات المؤيّدة
٣٩٢ ص
(٤٨٦)
حرمة الفسوق وتفسيره
٣٩٢ ص
(٤٨٧)
حرمة الجدال وتفسيره
٣٩٣ ص
(٤٨٨)
استحباب قلّة الكلام إلا بخير
٣٩٣ ص
(٤٨٩)
فيما لو ارتد في اثناء مالحج والعمرة
٣٩٤ ص
(٤٩٠)
1 ـ كراهة النوم على افراش المصبوغة
٣٩٥ ص
(٤٩١)
2 ـ كراهة الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر
٣٩٥ ص
(٤٩٢)
3 ـ كراهة الإحرام في الثياب الوسخة
٣٩٦ ص
(٤٩٣)
4 ـ لبس الثياب المعلمة
٣٩٦ ص
(٤٩٤)
5 ـ استعمال الجنّاء للزينة
٣٩٦ ص
(٤٩٥)
6 ـ النقاب للمرأة
٣٩٦ ص
(٤٩٦)
7 ـ دخول الحمام وتدليك الجسد فيه
٣٩٦ ص
(٤٩٧)
8 ـ تلبية المنادي
٣٩٦ ص
(٤٩٨)
9 ـ استعمال الرياحين
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
جواز لبس الهميان
٣٩٦ ص
(٥٠٠)
جواز لبس السلاح عند الحاجة
٣٩٧ ص
(٥٠١)
جواز تأديب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرام ه
٣٩٧ ص
(٥٠٢)
فيما إذا قتل المحرم حيواناً وشكّ في انه صيد
٣٩٧ ص
(٥٠٣)
فيما لو علم أنه صيد وشكّ في أي صيد هو
٣٩٧ ص
(٥٠٤)
جواز كون لحم الصيد مع المحرم
٣٩٨ ص
(٥٠٥)
جواز إخراج الفهد من الحرم
٣٩٨ ص
(٥٠٦)
1 ـ كفارة قتل النعامة
٣٩٩ ص
(٥٠٧)
دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم
٣٩٩ ص
(٥٠٨)
المراد من المماثلة
٤٠٠ ص
(٥٠٩)
فيما حكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها
٤٠٠ ص
(٥١٠)
فيما يجب في قتل النعامة
٤٠٠ ص
(٥١١)
هل كفارة جزاء الصيد على الترتيب أو على التخيير؟
٤٠٢ ص
(٥١٢)
فيما لو زادت قيمة الفداء على إطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع
٤٠٤ ص
(٥١٣)
فيما لو زاد ثمن الطعام على صيام ستين يوماً لكل يوم نصف صاع
٤٠٤ ص
(٥١٤)
فيما لو عجز عن البدنة وإطعام ستين وصوم شهرين
٤٠٥ ص
(٥١٥)
كفارة فراخ النعامة
٤٠٥ ص
(٥١٦)
كفارة قتل احمار الوحش
٤٠٦ ص
(٥١٧)
فيما لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته
٤٠٧ ص
(٥١٨)
فيما لو لم يتمكن من الإطعام
٤٠٧ ص
(٥١٩)
كفارة قتل الظبي شاة
٤٠٨ ص
(٥٢٠)
فيما لوعجز عن الشاة
٤٠٩ ص
(٥٢١)
فيما لوعجز عن الشاة والإطعام وصوم عشرة أيام
٤١٠ ص
(٥٢٢)
كفارة قتل الثعلب والأرنب شاة
٤١٠ ص
(٥٢٣)
فيما إذا كسر المحرم بيض نعامة وتحرك فيه الفرخ او لم يتحرّك
٤١١ ص
(٥٢٤)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابّت ه
٤١٣ ص
(٥٢٥)
فيما إذا لم يتمكن من الإبل
٤١٣ ص
(٥٢٦)
فيما غذا كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ وعاش
٤١٣ ص
(٥٢٧)
فيما لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير
٤١٤ ص
(٥٢٨)
فيما لو كسر بيضة فيها فرخ ميت
٤١٤ ص
(٥٢٩)
فيما لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج
٤١٤ ص
(٥٣٠)
فيما لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إنائها
٤١٥ ص
(٥٣١)
وجوب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب تفرقته فيه
٤١٥ ص
(٥٣٢)
تعريف الحمام
٤١٦ ص
(٥٣٣)
وجوب الشاة بقتل الحمامة
٤١٦ ص
(٥٣٤)
فيما يجب بقتل المحل للحمام في الحرم
٤١٧ ص
(٥٣٥)
فيما لو كان القاتل للحمام محرماً في الحرم
٤١٨ ص
(٥٣٦)
فيما لو قتل فرخاً من فراخ الحمام
٤١٨ ص
(٥٣٧)
فيما لو كان القاتل للفرخ محلاً أو محرماً في الحرم
٤١٩ ص
(٥٣٨)
فيما لو كسر المحرم بيض الحمام قد تحرك فيه الفرخ أو لم يتحرك
٤١٩ ص
(٥٣٩)
فيما لو كان الكاسر محلا أو محرما في الحرم
٤١٩ ص
(٥٤٠)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين حمام الحرم والأهلي
٤١٩ ص
(٥٤١)
فيما يجب بقتل القطا والحجل والدراج
٤٢٠ ص
(٥٤٢)
فيما يجب بقتل العصفور الصعوة والقبرة وما اشبهها
٤٢٠ ص
(٥٤٣)
فيما يجب بقتل الزنبور عمداً
٤٢١ ص
(٥٤٤)
عدم وجوب شيء بقتل الهرام من الحيات والعقارب وغير ذلك
٤٢١ ص
(٥٤٥)
عد الباس بقتل القمل والبق وأشبههما للمحل في الحرم
٤٢١ ص
(٥٤٦)
فيما يجب بقتل جرادة
٤٢٢ ص
(٥٤٧)
فيما لو كان الجراد كثيراً
٤٢٢ ص
(٥٤٨)
فيما إذا عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله
٤٢٢ ص
(٥٤٩)
وجوب الجدي بقتل الضبوالقنفذ واليربوع
٤٢٣ ص
(٥٥٠)
فيما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه
٤٢٣ ص
(٥٥١)
وجوب الشاة في البط والإوز والكراكي
٤٢٤ ص
(٥٥٢)
ضمان الكبير من ذوات الأمثال بكبير والسغير بصغير
٤٢٥ ص
(٥٥٣)
ضمان الصحيح بالصحيح والمعيب بمثله
٤٢٥ ص
(٥٥٤)
فيما لو اختلف العيب بالجنس أو المحل
٤٢٦ ص
(٥٥٥)
فداء الذكر بمثله أو بالأنثى
٤٢٦ ص
(٥٥٦)
فداء الماخض بمثلها
٤٢٦ ص
(٥٥٧)
فيما لو اصاب صيداً حاملاً فألفت جنيناً
٤٢٧ ص
(٥٥٨)
فيما يجب بقتل الصيد وأكله
٤٢٧ ص
(٥٥٩)
حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله
٤٢٨ ص
(٥٦٠)
فيما لو كسر البيض حلال واكله محرم
٤٢٨ ص
(٥٦١)
فيما لو كسر المحرم بيض الصيد وأكله المحل
٤٢٩ ص
(٥٦٢)
فيما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المرحم
٤٢٩ ص
(٥٦٣)
المضمون من البيض بيض الصيد الحرام
٤٢٩ ص
(٥٦٤)
فيما يجب بإتلاف جزء من الصيد
٤٢٩ ص
(٥٦٥)
فيما يجب بنتف ريشة من حمام الحرام
٤٣١ ص
(٥٦٦)
فيما لو تعدّد الريش وكان النتف متعدداً
٤٣١ ص
(٥٦٧)
فيما لو حفظ الحمام حتى نبت ريشه فهل عليه ضمان؟
٤٣١ ص
(٥٦٨)
فيما لو جرح الصيد فهل يضمن الجرح على فدره؟
٤٣٢ ص
(٥٦٩)
فيما لو كسر يده او رجله ثم رآه وقد صلح ورعى
٤٣٢ ص
(٥٧٠)
فيما لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع
٤٣٢ ص
(٥٧١)
فيما لوجرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حالة
٤٣٣ ص
(٥٧٢)
فيما لو رآه ميتاً ولم يعلم أمات من الجناية او غيرها
٤٣٣ ص
(٥٧٣)
فيما لو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعاً أم لا
٤٣٣ ص
(٥٧٤)
فيما لو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا
٤٣٣ ص
(٥٧٥)
فيما لو جرح الصيد ثم اندمل وبقي ممتنعاً
٤٣٤ ص
(٥٧٦)
فيما لو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمناً
٤٣٤ ص
(٥٧٧)
فيما لوجاء محرم آخر وقتله
٤٣٤ ص
(٥٧٨)
فيما لو كان للصيد امتناعان فابطل احدهما
٤٣٥ ص
(٥٧٩)
فيما لو اشترك محرمان أوأكثر في قتل صيد
٤٣٥ ص
(٥٨٠)
فروع
٤٣٦ ص
(٥٨١)
فيما لو ضرب محرم بطير على الأرض فقتله
٤٣٨ ص
(٥٨٢)
فيما لو كان معه صيد فأحرم فهل يجب عليه إرساله؟
٤٣٨ ص
(٥٨٣)
فيما لوكان معه صيد فأحرم فهل يزول ملكه عنه؟
٤٣٩ ص
(٥٨٤)
فيما لو تلف الصيد قبل التمكّن من إرساله
٤٤٠ ص
(٥٨٥)
فيما لو أرسله إنسان من يده
٤٤٠ ص
(٥٨٦)
فيما لو كان الصيد في منزله نائياً عنه
٤٤٠ ص
(٥٨٧)
عدم انتقال الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما
٤٤٠ ص
(٥٨٨)
ضمان المحرم للصيد بأخذه بأحد الاسباب المملكة
٤٤١ ص
(٥٨٩)
عدم جواز استرداد المحرم للصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ولا لوجود عيب في الثمن المعين
٤٤١ ص
(٥٩٠)
فيما لو ورث صيداً فهل يملكه وهو في الحرم؟
٤٤١ ص
(٥٩١)
فيما لو أمسك محرم صيداً فذبحه محرم آخر
٤٤٢ ص
(٥٩٢)
فيما لو امسك الصيد محرم في الحل فذبحه المحل
٤٤٢ ص
(٥٩٣)
فيما لو نقل بيض صيد ففسد
٤٤٢ ص
(٥٩٤)
فيما لو أ،حضن البيض فخرج الفرخ سليماً
٤٤٢ ص
(٥٩٥)
فيما لو نفّر طائراً عن بيضة احتضنها ففسدت
٤٤٢ ص
(٥٩٦)
فيما لو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيداً ففسد بيضه أو لم يحضنه
٤٤٢ ص
(٥٩٧)
فيما لو حلب لبن صيد فهل يضمن اللبن؟
٤٤٢ ص
(٥٩٨)
فيما وأغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
٤٤٢ ص
(٥٩٩)
فيما لو أرسل الحمام بغد الإلاق سليمة فهل يضمنها؟
٤٤٣ ص
(٦٠٠)
فيما لوكان الإغلاق من المحرم في الحرم
٤٤٣ ص
(٦٠١)
فيما لو أغلق على غير الحمام من الصيود
٤٤٣ ص
(٦٠٢)
فيما لو نفر حمام الحرم ورجع أو لم يرجع
٤٤٣ ص
(٦٠٣)
فيما لو نفر صيداً فتعثر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبل
٤٤٤ ص
(٦٠٤)
فيما لو هلك الصيد قبل سكون النفار بآفة سماوية
٤٤٤ ص
(٦٠٥)
فيما لو أوقد جماعة ناراً فوقع فيما طائر
٤٤٤ ص
(٦٠٦)
فيما غذا وطأ ببغيره أو دابّته صيداً فقتله
٤٤٤ ص
(٦٠٧)
فيما لو شردت الدابة من يده فاتلفت صيدا
٤٤٥ ص
(٦٠٨)
فيما لو نصب المحرم شبكة في احل أو الحرم أو نصب المحل شبكة في الحرم فتعقل بها صيد وهلك
٤٤٥ ص
(٦٠٩)
فيما لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيما صيد بعد إحرامه
٤٤٦ ص
(٦١٠)
فيما لو جرح صيداً فتحامل فوقع في شيء تلف به
٤٤٦ ص
(٦١١)
فيمالو سكنالصيد في مكان وأمن من نفوره ثم تلف
٤٤٦ ص
(٦١٢)
فيما لو أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه
٤٤٦ ص
(٦١٣)
ايضاً لو أمسك المحل صيداً له طفل في الحرم فهلك الطفل
٤٤٦ ص
(٦١٤)
فيما لو أمسك المحل الصيد في الحرم فتلف وتلف فرخها في الحل
٤٤٦ ص
(٦١٥)
فيما لو ارسل كلباً فاتلف صيدا ً
٤٤٦ ص
(٦١٦)
فيما لو انحل الرباط لتقصيره في الربط
٤٤٧ ص
(٦١٧)
فيما لو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر الصيد
٤٤٧ ص
(٦١٨)
فيما لو ضرب صيداً بسهم فمرق السهم فقتل آخر أو رمى غرضاً فاصاب صيداً
٤٤٧ ص
(٦١٩)
فيما لو وقع الصيد في شبكة أو حيالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب
٤٤٧ ص
(٦٢٠)
فيما لو دل المحرم على صيد فقتله المحرم
٤٤٧ ص
(٦٢١)
فما لو كان الدال محلاً والقاتل محرماً
٤٤٧ ص
(٦٢٢)
فيمالو دل المحرم حلالاً على صيد فقلته
٤٤٧ ص
(٦٢٣)
فيما لو أمسك محرم صيداً حتى قتله غيره
٤٤٨ ص
(٦٢٤)
فيما لو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد فقتله
٤٤٩ ص
(٦٢٥)
فيما لو كان العبد محرما بغذن سيّده وقتل صيداً بغير غذن مالكه
٤٥٠ ص
(٦٢٦)
فيما لو لم يأذن المولى في الإحرام ولا في الصيد
٤٥٠ ص
(٦٢٧)
فيما لو تقدم اثبات يد المحرم على الصيد على الإحرام
٤٥٠ ص
(٦٢٨)
فيما لو مات الصيد في يده قبل إمكان الإرسال أو بعده
٤٥٢ ص
(٦٢٩)
هل ينتقل الصيد غلى ملك المحرم بالميراث؟
٤٥٢ ص
(٦٣٠)
فيما لواستعار المحرم صيداً أو اُودع عنده
٤٥٣ ص
(٦٣١)
ضمان المحرم للصيد بغتلافه مطلقاً
٤٥٣ ص
(٦٣٢)
فيما لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعاً
٤٥٣ ص
(٦٣٣)
فيما لو ركب إنسان صيداً وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد قتله
٤٥٤ ص
(٦٣٤)
فيما لو ذبح صيداً في مخمصة وأكله
٤٥٤ ص
(٦٣٥)
فيما لو اكرهمحرم أو محل في الحرم على قتل صيد فقتله
٤٥٤ ص
(٦٣٦)
وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد عمداً وسهواً وخطأً
٤٥٤ ص
(٦٣٧)
وجوب كفارة الصيد على الخاطئ
٤٥٥ ص
(٦٣٨)
فيما لو كرر المحرم الصيد ناسياً
٤٥٦ ص
(٦٣٩)
وجوب الجزاء على القال للضرورة
٤٥٧ ص
(٦٤٠)
هل يجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة؟
٤٥٨ ص
(٦٤١)
فيما إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لغيره
٤٥٨ ص
(٦٤٢)
فيما إذا كان الصيد مثلياً وكفارته
٤٥٩ ص
(٦٤٣)
تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم
٤٦٢ ص
(٦٤٤)
فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجدها ، أو بقرة ولم يجدها أو شاة ولم يجدها
٤٦٢ ص
(٦٤٥)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٤٦٣ ص
(٦٤٦)
فيما لو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو
٤٦٢ ص
(٦٤٧)
فيما يجب باقتتال اثنين في الحرم
٤٦٣ ص
(٦٤٨)
فيما لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحل
٤٦٤ ص
(٦٤٩)
هل الخيار في الكفارة إلى قاتل أو إلى الحكمين؟
٤٦٤ ص
(٦٥٠)
هل يجوز في غطعام الغدية التمليك والإباحة؟
٤٦٥ ص
(٦٥١)
فيما لو قتل محرم صيداً فاخذه محرم آخر
٤٦٦ ص
(٦٥٢)
فيما لو اصاب المحرم صيوداً كثيرة على وجه الإحلال ورفض الإحرام
٤٦٦ ص
(٦٥٣)
فيما لو قتل حمامة مسرولة
٤٦٦ ص
(٦٥٤)
فهرس الموضوعات
٤٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحداً من بينه وبناته فهل يلزمه القبول؟

مستطيع.

وقال الشافعي : يجب ، لأنّ وجوب الحجّ معلّق بوجود الاستطاعة وقد حصلت ، لأنّ الاستطاعة تارة تكون بالنفس ، وتارة تكون بالأنصار والأعوان ، ولهذا يصدق ممّن لا يحسن البناء أن يقول : أنا مستطيع للبناء إذا تمكّن منه بالأسباب والأعوان.

ثم شرط في باذل الطاعة أن لا يكون صرورة ولا معضوبا ، وأن يكون موثوقا بصدقه [١].

وإذا ظنّ تحقّق الطاعة ، فهل يلزمه الأمر؟ [٢] وجهان للشافعية :

أحدهما : لا ، لأنّ الظنّ قد يخطئ.

وأظهرهما عندهم : نعم إذا وثق بالإجابة ، لحصول الاستطاعة [٣].

ولو بذل المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع ، فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ، لأنّ الحجّ على التراخي عندهم [٤].

وإذا اجتمعت الشرائط ومات المطيع قبل أن يأذن ، فإن مضى وقت إمكان الحجّ ، استقرّ في ذمّته ، وإلاّ فلا.

ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته ، فهو كمن له مال موروث ولم يعلم به.

ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ، فإن كان بعد الإحرام ، لم يكن له ذلك ، وإن كان قبله ، جاز له الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية [٥].

مسألة ١٠١ : لو بذل الأجنبي الطاعة ، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان :

أصحّهما : أنّه يلزم ، لحصول الاستطاعة ، كما لو كان الباذل الولد.


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٥ ـ ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٥ ـ ٩٦.

[٢] أي : الأمر بالحج عنه.

(٣ ـ ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٦.