تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
ولقول النبي ٦ : ( الحاج أشعث أغبر ) [١] وهو ينافي الاكتحال.
مسألة ٢٤٦ : لو اكتحل الرجل والمرأة بالإثمد أو الأسود ، فعلا محرّما عند أكثر علمائنا [٢] ، ولا تجب به الفدية ، عملا بأصالة البراءة السالم عن معارض من نصّ أو غيره.
قال الشافعي : إن فعلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء [٣].
ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.
ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة ، لقول الصادق ٧ : « تكتحل المرأة [ المحرمة ] [٤] بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود للزينة » [٥].
وقال الصادق ٧ : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » [٦]. وهو يدلّ على التعليل ، فيطّرد الحكم باطّرادها.
وقال الشافعي : يحرم الاكتحال بما فيه طيب ـ خلافا لأبي حنيفة [٧] ـ وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به. نقله المزني [٨].
وله قول آخر : إنّه يكره [٩].
[١] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٣ ذيل المسألة ١٠٦.
[٢] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١ ، وسلاّر في المراسم : ١٠٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.
[٣] الأمّ ٢ : ١٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.
[٤] أضفناها من المصدر.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٤.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٥.
[٧] فتح العزيز ٧ : ٤٦٣.
[٨] فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.
[٩] فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.