تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - فيما يجب بقتل العصفور الصعوة والقبرة وما اشبهها
وهو غلط ، لما بيّنّا من أنّ جماعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.
ولأنّه صيد ممنوع منه لحقّ الله تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم.
ولأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادق ٧ : عن رجل أصاب طيرين : واحدا من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » [١].
مسألة ٣٤٠ : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغة ، لقول الصادق ٧ : « وجدنا في كتاب عليّ ٧ : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » [٢].
وقال الباقر ٧ : « في كتاب علي ٧ : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم » [٣].
وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة [٤].
مسألة ٣٤١ : في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مدّ من طعام عند أكثر علمائنا [٥] ، لقول الصادق ٧ : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم » [٦].
وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى : ( فَجَزاءٌ
[١] الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩١.
[٤] المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦.
[٥] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٨٧.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٣.