تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
الحرم فمات فيه » قلت : هذا عندهم من القياس ، قال : « لا ، إنّما شبّهت لك شيئا بشيء » [١].
وأمّا الكراهة : فلما رواه ابن أبي عمير ـ في الصحيح ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق ٧ ، قال : [ كان ] [٢] يكره أن يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم [٣].
مسألة ٢٢١ : يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وليس محرّما ، للأصل.
وقال الشيخ : يحرم ويفديه [٤] ، لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : « إذا كنت محلا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد الى الحرم ، فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة » [٥].
والوجه : حمل الرواية على الاستحباب.
مسألة ٢٢٢ : لو نزع عن جسده قملة فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفّا من طعام ، لأنّ حمّاد بن عيسى سأل الصادق ٧ عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » [٦].
وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادق ٧ ، قال : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٠ ـ ١٢٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٤.
[٢] أضفناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ ـ ٧٠١.
[٤] النهاية : ٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ٣٦١ ذيل الحديث ١٢٥٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٦١ ـ ١٢٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٩.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ ٦٦١.