تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢ - فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجدها ، أو بقرة ولم يجدها أو شاة ولم يجدها
المعتبر في قيمة النّعم بمكة ، لأنّه محلّ ذبحه.
مسألة ٣٧٧ : المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء ـ خلافا للعامّة [١] ـ لأنّه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما.
ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع.
ولقول الصادق ٧ : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » [٢].
إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل محرما في الحرم ، لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات.
ولقول الصادق ٧ : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه [٣] التضعيف » [٤].
وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقا [٥].
ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق ٧ : « فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل [٦].
مسألة ٣٧٨ : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما. ولو كان عليه بقرة ولم
[١] المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨.
[٣] في النسخ الخطية والحجرية : له. وما أثبتناه من المصدر.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٤.
[٥] السرائر : ١٣٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٧١ ـ ١٢٩٣.