تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
من الدم ، لقول الصادق ٧ : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » [١].
ولا يجوز للمرأة لبس القفّازين ، ولا لبس شيء من الحلّي ما لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.
ولا يجوز لها لبس البرقع ، لأنّ الباقر ٧ كره للمحرمة البرقع والقفّازين [٢].
والمراد بالقفّازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.
وبه قال علي ٧ ، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق [٣].
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز [٤] ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعد بن أبي وقّاص ، فإنّه أمر بناته أن يلبسن القفّازين [٥].
لما رواه العامّة عن علي ٧ ، قال : « لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفّازين » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٥١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٢.
[٣] المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٩ ، المحلّى ٧ : ٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٣ ، المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١.
[٥] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٨ ، المغني ٣ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٩.
[٦] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ـ ٨٣٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦ ، وفيها : ابن عمر عن النبي ٦.