تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك ممّا أباح الشرع له فعله ، فلا بأس ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه [١].
البحث السابع : لبس الحليّ للزينة
مسألة ٢٤٨ : لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحليّ للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الإحرام ، لقول الصادق ٧ في المحرمة : « أنّها تلبس الحليّ كلّه إلاّ حليّا مشهورا للزينة » [٢].
وسأل يعقوب بن شعيب الصادق ٧ عن المرأة تلبس الحليّ ، قال : « تلبس المسك والخلخالين » [٣].
ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحليّ ، مثل : السوار والدّملج [٤].
وروي عن عطاء أنّه كان يكره للمحرمة الحرير والحليّ [٥].
وكرهه الثوري وأبو ثور [٦].
وعن قتادة أنّه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط [٧] وهي محرمة ، وكره السوارين والدّملجين والخلخالين [٨].
وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي ، لأنّ عائشة قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزّها وقزّها وحليّها ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه عند أحمد [٩].
[١] المغني ٣ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٧٦ ـ ٢٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٩.
[٤] المغني ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ـ ٣٣٢.
[٥] المغني ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ـ ٣٣٢.
[٦] المغني ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ـ ٣٣٢.
[٧] القرط : نوع من حليّ الإذن. لسان العرب ٧ : ٣٧٤ « قرط ».
[٨] المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.
[٩] المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.