تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
ولما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج [١] أو الدمل فليبطّه [٢] وليداوه بسمن أو زيت » [٣].
البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب
مسألة ٢٤٤ : أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، لأنّ النبي ٦ حرّم استعمال الطيب [٤] ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ، لقول الصادق ٧ : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحلها بكحل فارسي » [٥].
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ، لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » [٦].
مسألة ٢٤٥ : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، إلاّ عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلاّ إذا
[١] الخراج : القروح. القاموس المحيط ١ : ١٨٥ « خرج ».
[٢] بطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط ٢ : ٣٥١ « بطّ ».
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٦.
[٤] انظر : صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ ـ ٩٩ ، وصحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، ومسند أحمد ١ : ٢١٥ ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميّت المحرم. فللمحرم الحيّ أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٧.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥٧ ذيل الحديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٢٨.