تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩ - دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم
المطلب الرابع : في كفّارات الإحرام
وفيه بابان :
الأول : في كفّارات [١] الصيد.
وفيه مباحث :
الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص
وهو خمسة :
الأوّل : قتل النعامة.
مقدّمة : دابّة الصيد تضمن بمثلها من النّعم عند أكثر العلماء [٢] ، لقوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٣].
وما رواه العامّة : أنّ النبي ٦ جعل في الضبع كبشا [٤].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٥] قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » [٦].
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ، لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل [٧].
[١] في « ن » كفّارة.
[٢] المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.
[٣] المائدة : ٩٥.
[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ ـ ٣٠٨٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٦ ـ ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٣ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.
[٥] المائدة : ٩٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠.
[٧] بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٠ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٨٦.