تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - حكم جواز الإحرام قبل المواقيت
حنين أحرم بالجعرانة [١].
النظر الثاني : في أحكام المواقيت
مسألة ١٤٩ : لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلاّ لناذر على خلاف ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته.
وأطبق العامّة على جوازه [٢] ، واختلفوا في الأفضل.
فقال مالك : الأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله. وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق [٣].
وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده [٤].
وعن الشافعي كالمذهبين [٥].
وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم [٦].
لنا : ما رواه العامّة أنّ النبي ٦ أحرم من الميقات [٧] ، ولا يفعل إلاّ الراجح ، وقال ٧ : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٨] فوجب
[١] الكامل في التاريخ ٢ : ٢٧٢.
[٢] المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٠٥.
[٣] المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٩٣.
[٤] الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٨٥ ، المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٧ : ٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٢.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٩٣ ، المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.
[٦] المغني ٣ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، وانظر : المجموع ٧ : ٢٠٢.
[٧] المغني ٣ : ٢٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٧.
[٨] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.