تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٢
فيما إذا أوصى أن يحج عنه وكان واجباً أو مندوباً أو لا يتعلم وجوبه وندبه ..... ٩٩
فيما لو أوصى بالحج عنه دائماً ............................................ ٩٩
فيما لو اوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين ٩٩
فيمن مات قبل الحج ...................................................... ٩٩
فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ...................... ١٠١
فيماذ يحصل استقرار الحج في الذمّة؟ ...................................... ١٠٢
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه قبل الإسلام ..................... ١٠٢
فيمن وجوب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها ........................... ١٠٢
فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة ........................ ١٠٢
فيما لو نذر الحج ماشياً فاحتاج إلى عبور نهر عظيم في صفينة ................ ١٠٣
أيضاً فيما لو نذر الحج ماشياً فركب الطريق بأسرها ، أو ركب البعض مختاراً ن أو عجز عن المشي ١٠٣
فيما لو مات وعليه حجة الإسلام واُخرى منذورة .......................... ١٠٤
فيما لو أوصى بحج وغيره من الطاعات .................................... ١٠٥
فيما لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معيّن فلم يسع ذلك القدر للحجّة ١٠٥
فيما لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه ١٠٥
فيما غذا نذر الحج مطلقاً ................................................ ١٠٦
فيما غذا وجب عليه الحج واستقرّ فاحرم بتطوّع ........................... ١٠٧
فيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوّع فهل بقع عن المنذورة؟ ......... ١٠٧
فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيده ................................... ١٠٧
فيما لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام مفهل تسقط المندورة؟ ......... ١٠٨
شرائط باقي الاقسام الحج
شرائط حج النذر وشبهه ................................................ ١٠٩