تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨ - كفارة قتل الظبي شاة
لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ، لما تقدم [١] في النعامة.
ولقول الباقر ٧ : « لكلّ طعام مسكين يوما » [٢].
والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدّم [٣].
ولو لم يتمكّن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيّام ، لما ثبت في كفّارة اليمين من أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا هنا.
ولقول الصادق ٧ : « فإن لم يجد [٤] فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد [٥] فليصم تسعة أيّام » [٦].
الثالث : في كفّارة الظبي والثعلب والأرنب.
مسألة ٣٢٥ : لو قتل المحرم ظبيا ، وجب عليه دم شاة ، وبه قال علي ٧ ، وعطاء وعروة وعمر بن الخطّاب والشافعي وأحمد وابن المنذر [٧] ، لأنّه قول من سمّيناه من الصحابة ، ولم يعلم لهم مخالف ، فكان حجّة.
وما رواه العامّة عن جابر عن النبي ٦ ، أنّه قال : ( وفي الظبي شاة ) [٨].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « وفي الظبي شاة » [٩].
[١] تقدم في المسألة ٣١٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤.
[٣] تقدّم في المسألة ٣١٨.
[٤] في المصدر : فإن لم يقدر.
[٥] في المصدر : فإن لم يقدر.
[٦] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ـ ١١٨٦.
[٧] المغني ٣ : ٥٤٦ و ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢.
[٨] سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٧ ـ ٥٢ ، المغني ٣ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢.
[٩] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١.