تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - فروع
في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة [١].
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.
وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقا [٢].
وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة.
فروع :
أ ـ لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل المعتبر التمكّن منهما تملّكا أو استئجارا.
ب ـ إنّما يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد المسافة ، أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا تعتبر الراحلة في حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي.
ج ـ إذا وجد شقّ محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر ، لزمه الحجّ ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلاّ من مئونة الشقّ ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكّن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب الحجّ ، لأنّه مستطيع ، وعدمه ، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له.
د ـ القريب إلى مكة إذا شقّ عليه المشي أو الركوب بغير محمل ، اشترطت الراحلة والمحمل في حقّه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف [٣] وإن أمكن.
هـ ـ يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استيجارهما بثمن المثل وأجرته ، فإن زاد فإن لم يتمكّن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكّن منها ، وجب ، لأنّه مستطيع.
[١] بهامش « ن » : يريد بها المحفّة.
[٢] فتح العزيز ٧ : ١١ ، المجموع ٧ : ٦٧.
[٣] الزحف : المشي. لسان العرب ٩ : ١٢٩.