تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - عدم جواز قتل القمل والبراغيث وغيرهما من هوام الجسد
ونمنع التلذّذ بالرائحة ، وينتقض بالفاكهة ، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه.
مسألة ٢٨١ : يجوز للمحرم دخول الحمّام إجماعا ، ولا يدلك جسده فيه بقوّة لئلاّ يدميه أو يزيل شعره ، للأصل.
ولما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّه دخل حمّام الجحفة ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » [٢].
إذا ثبت هذا ، فالأفضل تركه ، لاشتماله على الترفّه ( وإزالة الشعث ) [٣]
ولما رواه عقبة أنّه سأل الصادق ٧ عن المحرم يدخل الحمّام ، قال : « لا يدخل » [٤] وإنّما حملناه على الكراهة ، جمعا بين الأخبار.
البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد
مسألة ٢٨٢ : لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان [٥] والبراغيث وغير ذلك من هوامّ الجسد ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٦] ـ لاشتماله على الترفّه وإزالة الشعث ، فكان حراما ، كالطيب.
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، وفي سنن البيهقي ٥ : ٦٣ : بأوساخنا ، وفي ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣١٤ ـ ٨١٦ : بأوسخنا.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٨١ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١١.
[٣] ما بين القوسين لم يرد في « ن ».
[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٢.
[٥] الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان. الصحاح ١ : ١٦٠ « صأب ».
[٦] المغني ٣ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.