تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - عدم جواز الارتماس في الماء للمحرم
وعن الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن المحرم يستاك ، قال : « نعم ولا يدمي » [١].
وعن معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » [٢].
وعن عمر بن يزيد عن الصادق ٧ ، قال : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ الجسد ما لم يدمه » [٣].
وسأل يعقوب بن شعيب ـ في الصحيح ـ الصادق ٧ : عن المحرم يغتسل ، فقال : « نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » [٤].
مسألة ٢٨٠ : ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه ولحيته إجماعا ، وفعله [٥] علي ٧ ، وعمر ، وابنه ، وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [٦] ، إلاّ أنّه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه ، عند علمائنا ، وبه قال مالك [٧] ـ خلافا لباقي العامّة [٨] ـ لما فيه من تغطية الرأس.
احتجّوا : بما رواه ابن عباس ، قال : ربما قال لي عمر ونحن محرمون
[١] التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٩.
[٥] في المغني والشرح الكبير : ورخص فيه عليّ.
[٦] المغني ٣ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، المحلّى ٧ : ٢٤٧ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٩.
[٧] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٤.
[٨] المغني ٣ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣.