تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤ - فيما لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج
عليه شيء ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام.
ولو باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء. وللشافعي قولان [١].
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت ، لم يكن عليه شيء ، وكذا لو كان البيض فاسدا.
وقال الشافعي : إن كان بيض نعام ، كان عليه القيمة ، لأنّ للقشر قيمة [٢].
وليس بمعتمد ، لأنّه بمنزلة الحجر والخشب ، ولهذا لو نقب بيضة فأخرج ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخر بعده ، لم يكن عليه شيء.
ولقول الكاظم ٧ : « وإن لم ينتج فليس عليه شيء » [٣].
الخامس : كسر بيض القطا والقبج.
مسألة ٣٣٢ : لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى.
وقالت العامّة : إنّ عليه القيمة [٤]. وقد تقدّم [٥].
ولأنّ الصادق ٧ سئل عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل
[١] حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ ٦٨٤.
[٤] المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣١٨ و ٣٣٢.
[٥] تقدّم في المسألة ٣٢٩.