تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده ، وإن أراد أن يحوّل القملة من مكان الى مكان ، فعل ، وليس عليه شيء ، لقول الصادق ٧ : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه » [١].
ويجوز أن يرمي القراد [٢] والحلم [٣] عن بدنه لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق ٧ : إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : « نعم وصغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما » [٤].
ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم ، لأنّ معاوية بن عمّار قال : « وإن ألقى المحرم ـ يعني القراد ـ عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » [٥].
مسألة ٢٢٣ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز إخراج شيء من الصيد من الحرم.
وقال الشيخ : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة [٦].
ومنعه ابن إدريس [٧] ، وهو المعتمد ، لأنّ عيص بن القاسم سأل الصادق ٧ : عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : « ما أحبّ أن يخرج منها شيء » [٨].
واعلم أنّ الشيخ ; منع من صيد حمام الحرم حيث كان
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ـ ١١٦١.
[٢] القراد : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان. مجمع البحرين ٣ : ١٢٧ « قرد ».
[٣] الحلم جمع حلمة ، وهي القراد الضخم. مجمع البحرين ٦ : ٥٠ « حلم ».
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١٤٦٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٦٧.
[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤١.
[٧] السرائر : ١٣١.
[٨] الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١٢ ، وفيه : « منهما » بدل « منها ».