تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٠ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
وبه قال علي ٧ ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس [١] ـ وكرهه الثوري وإسحاق [٢] ـ لعموم قوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [٣].
وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبي ٦ حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول الله ٦ ، فلمّا رأى رسول الله ٦ ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلاّ أنّا حُرُم ) [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول علي ٧ : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » [٥].
وسأل يوسف [٦] الطاطري الصادق ٧ عن صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » [٧].
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظم ٧ عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ فقال : « على كلّ من أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » [٨].
[١] المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.
[٢] المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.
[٣] المائدة ٩٦.
[٤] صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ ـ ١١٩٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٦ ـ ٨٤٩ ، الموطأ ١ : ٣٥٣ ـ ٨٣ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٣.
[٦] في النسخ الخطية والحجرية : سيف. وما أثبتناه من المصادر.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ـ ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٥ وفي الكافي ٤ : ٣٩١ ٣ قال : « عليهم شاة ، وليس .. ».
[٨] التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢١.