تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩ - فيما لوعجز عن الشاة
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة. وقد تقدّم [١] البحث معه.
مسألة ٣٢٦ : لو عجز عن الشاة ، قوّم ثمنها دراهم ، وفضّه على البرّ ، وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد التقويم على ذلك ، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر ، ولو نقص ، لم يجب عليه الإكمال ، لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما.
ولقول الصادق ٧ : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه [ الصيد ] [٢] قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » [٣].
وسأل أبو بصير الصادق ٧ : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : « عليه شاة » قلت : فإن لم يجد شاة؟ قال : « فعليه إطعام عشرة مساكين » [٤].
مسألة ٣٢٧ : لو عجز عن الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولو زاد التقويم على خمسة أصوع ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو نقص ، لم يكن عليه إلاّ بقدر التقويم ، لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف صاع ، فكذا هنا.
ولقول الصادق ٧ : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » [٥].
[١] تقدّم في صفحة ٣٩٩.
[٢] أضفناها من المصدر.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ١١٨٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٦.
[٥] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ١١٨٣.