سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - في جملة ما يحصل بالرضاع
و البنت الرضاعية كالبنت النسبية، فلو ارتضعت امرأة من لبن فحل طفل حرمت المرتضعة و أمهما و أم الفحل عن المرتضع بالأمومة و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرتضعة للبذيئة. و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع؛ لكونهما عمة و خاله له. و المرتضعة على أخي الفحل و أخي المرتضعة؛ لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما. و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوّة، و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه، لم يحرم على المرتضع لما مرَّ من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين. (١)
(١) و تحقيق الحال:
إنه تقدّم بيان جملة ذلك في شرح الحديث النبوي المستفيض: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [١] و دلالته على ذلك»، و يدل على جملة من هذه التفاصيل موثّقة عمار الساباطي قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن غلام رضع من امرأة أ يحل أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان محلها غير
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ١.