سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
[يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية]
(مسألة ٣٠): يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر و حرمة الأم و البنت و حرمتهما، إن كانت هي الباقية على الأب و الابن و نحو ذلك، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف. فلو أجاز و لم يحلف مع كونه متهماً لا يرث، لكن يترتب سائر الأحكام. (١)
في الدعاوى على الميت، كما أن اختصاص الرواية بموت الزوج لا يمانع شمولها لموت الزوجة.
و قد يقال: بأن هذا الحكم في تعليق الميراث على الحلف و الرضا بعد البلوغ يراد منه ترتب الإرث على الزوجية اللازمة لا العقد المتزلزل بخيار الفسخ، نظير الحال في عقد المتعة، و يحمل صدر صحيحة أبي عبيدة على الوليين الشرعيين، و يعضده ذيل صحيحة الحلبي الظاهرة في تزويج الأب، و مع ذلك اشترطت الرضا بعد الإدراك و الحلف في حصول الإرث، و يدفع بما مرّ من أن ظاهر صحيحة أبي عبيدة المقابلة بين الوليين و الأبوين، و ذيل صحيح الحلبي مطلق و لا يقاوم ظهوره موثّق عبيد بن زرارة [١] و صريح صحيح محمد بن مسلم [٢] و رواية عبد الرحمن بن بكير [٣].
(١) و تحقيق الحال:
أما ترتب جميع الآثار؛ فلما عرفت من أن صحة الإجازة مقتضى القاعدة فيعضد استفادة العموم من النص، إذ هي مرتبة على الزوجية.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ميراث الأزواج: ب ١١ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ميراث الأزواج: ب ١٢ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ميراث الأزواج: ب ١١ ح ٢.