سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - الطائفة الخامسة الثيب و البكر التي لا أب لها
و مثلها صحيحة الحلبي [١].
و منها: مصحح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلاناً زوجها ممن ترضى، و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلّا برضاها» [٢] و هي دالة على عدم قيام الأخ مقام الأب و الجد في البكر الرشيدة، كما أن الذيل في اليتيمة دال على عدم جواز تزويجها إلّا برضاها، و إطلاقه يقضي بعدم استبداد الحاكم في التزويج لو قيل بالرجوع إليه.
و منها: صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: « «سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لي أن أزوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز لك أن تزوجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم» [٣]، و الرواية دالة على عدم قيام الأخ مقام الأب في الولاية على البكر و أنها تستقل بالولاية مع عدم الأب.
و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: «نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله» [٤] و هي ظاهرة في استقلال الثيب، كما أنها ظاهرة في أن معنى الثيبوبة ليست مجرّد ذهاب البكارة كيفما كان، بل فيما إذا كان زوالها بالنكاح، بل مقتضى إطلاق القيد عدم صدق الثيبوبة فيما إذا كان زوال الثيبوبة بنكاح محرم.
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٣ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٣ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٣ ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٣ ح ١٢.