سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - الأمر الرابع ما لو جهل تاريخ عقدهما أو أحدهما
الأمر الثاني: نفوذ عقد من سبق
مع سبق أحدهما يفوت موضع ولاية الآخر، و قد مرّت جملة من الروايات في ذلك [١] كما في موثّقة عبيد بن زرارة قال (ع): «الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله» [٢].
الأمر الثالث: في اقتران عقديهما
لو اقترن عقداهما فيقدم عقد الجد كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدّم، و كذا مفهوم موثّق عبيد بن زرارة المتقدّم، و كذا صحيح هشام بن سالم و غيرها من الروايات [٣].
الأمر الرابع: ما لو جهل تاريخ عقدهما أو أحدهما
حرّر الماتن هذا الأمر على طبق موثّقة عبيد بن زرارة حيث فيها عنه (ع): «الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله» فجعل فيها صحة عقد الجد عنوان عدمي و هو عدم كون تزويج الأب قبله، و هذا يقتضي أخذ عنوان انتزاعي في صحة تزويج الأب و هو عنوان قبلي، و على ذلك فلا يمكن إحراز القبلية في كلّ الصور بخلاف العنوان العدمي فيحرز موضوع صحة عقد الجد و عدم موضوع عقد الأب، لكن في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: «إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى» [٤] و ظاهر الصحيح أخذ عنوان الأوّل أي
[١] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ١١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ١١ ح ٢.
[٣] المصدر السابق.
[٤] نفس الباب: ح ٣.