سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - الإشارة إلى ما ورد من الروايات في هذا المجال
تسبب حصول العناوين السبعة الملازمة لها أم لا؟ مبني على الخلاف في عموم منزلة النسب. (١)
عموم قاعدة التنزيل السببي
(١) يوجد في المقام عدّة تقريبات لعموم قاعدة التنزيل السببي، و هي كالتالي:
التقريب الأول
و يقع البحث في جهات:
الجهة الأولى: معنى « «ما»» في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ما معنى «ما» الموصول في قوله (ص): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
الجهة الثانية: عموم الحرمة فيما لو كان النسب جزء السبب للحرمة
الجهة الثالثة: عدم اختصاص التنزيل بالدائم
الجهة الرابعة: عدم شمول الحرمة لغير النكاح
[الإشارة إلى ما ورد من الروايات في هذا المجال]
في مستهلّ البحث لا بدّ من الإشارة إلى ما ورد من الروايات في هذا المجال:
فمن ذلك ما جاء في صحيحة أيوب بن نوح قال: «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (ع): امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (ع): لا يجوز ذلك» لأن ولدها- ولد المرضعة- صارت بمنزلة