سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - النحو الثالث النسب من الحلال ظاهراً
أنحاء النسب الشرعي
النحو الأوّل: النسب من طرف الام او الأب سواء كان حلالًا أم حراماً
كما هو الحال في موضوع المحرمات أو موضوع التحريم للنسب في النكاح.
النحو الثاني: النسب بمعنى الاضافة و التسمية في مقام النداء
و هو ما كان النسب بمعنى التسمية و الإضافة في مقام النداء أو الدعاء، و هو خصوص ما كان منتسباً من طرف الأب كما في الهاشمي و غيره، كما هو الحال في باب الزكاة و الخمس و حكم الجمع بين الفاطميتين و نحوها من الأحكام في بعض الأبواب.
نعم وقع الكلام عندهم في أن المنتسب للأب هل هو الأعم من الحلال و الحرام أم خصوص الحلال؟ و منشأ الخلاف تارة بدعوى قطع النسب إذا كان من حرام، و هو ضعيف كما مرّ و إن أوهمته عبارات المشهور، أو لدعوى انصراف الموضوع لخصوص ما إذا كان النسب من حلال بقرائن تستظهر في البين.
النحو الثالث: النسب من الحلال ظاهراً
و هو ما كان الموضوع المتخذ هو خصوص النسب من حلال لأخذ حصة من النسب في موضوع الحكم، كما في إمام الجماعة و القضاء و الفتيا و نحوه من المناصب العامة. نعم يبقى الكلام في أن النسب من حلال قد