سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل و تطبيقه لإثبات العناوين الملازمة
تحرم على أب المرتضع بناءً على عموم التنزيل للعناوين الملازمة؛ و ذلك لأن المرضعة تنزل منزلة الأم النسبية و هي زوجة فتكون أمها كأم الأم النسبية.
الصورة الخامسة: حرمة أم الفحل و أخته و خالته و عمته على أبي المرتضع، فقيل إنهنّ يحرمن على أبي المرتضع بناءً على عموم التنزيل، و هذا في غير محله؛ لأن اللازم في المقام تنزيل النسب منزلة الرضاع، أي تنزيل أبي المرتضع النسبي منزلة الفحل و هو الأب الرضاعي؛ ليأخذ الأب النسبي منزلة الأب الرضاعي، مع أن مفاد قاعدة الرضاع هو اكتساب و أخذ لحمة الرضاع أحكام لحمة النسب لا العكس؛ و ذلك لأن الأصل في التنزيل أو التشبيه هو أن يأخذ المنزل و المشبه أحكام المنزل عليه و المشبه به، و هو ما يقال عنه محط التنزيل أو وجه الشبه، فلا بدّ من فرض أحكام مقررة ثابتة للمنزل عليه و المشبه به يتوصل إلى إثباتها و تعديتها إلى المنزل و المشبه بتوسط التنزيل و التشبيه و لا يكون العكس. و من ثمّ لا يكتسب الأسد أوصاف زيد و حالاته، فيقال إن الأسد يركب السيارة و يلبس الثوب و نحوه.
الصورة السادسة: حرمة أم المرتضع على أولاد الفحل بناءً على عموم التنزيل إلّا أنه قد عرفت ضعف العموم.
الصورة السابعة: آباء المرتضع و إن علوا، سواء كانوا رضاعيين أم نسبيين هل يحرمون على أولاد الفحل؟ استظهر صاحب الجواهر عموم التحريم.
الصورة الثامنة: حرمة المرضعة على زوجها الفحل إذا أرضعت بلبنه أخاها أو أختها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو ولد أختها أو عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها أو ولد عمها أو ولد عمتها أو عم الزوج أو عمته أو خال الزوج أو خالته أو ولد أخ الزوج أو عم الزوج أو عمته أو خالته، و تفصيل