سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس
«إن رسول الله (ص) كما كان يعطي بالسوية بين العرب و العجم و الموالي، و زوج بلالًا و سلمان و صهيباً» [١].
و في موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) قول علي بن الحسين خ: «إن الله رفع بالإسلام الخسيسة، و أتمَّ الناقصة، و أكرم به اللؤم فلا لؤم على مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية» [٢].
و كذا ما في موثق زرارة الوارد في تزويج علي بن الحسين (ع) أخته رجل من أهل البصرة شيباني، و مثلها صحيحة ابن أبي نصر [٣]، و مثلها موثقة محمد بن مسلم [٤]، و رواية يزيد بن حاتم الواردة في تزوج علي بن الحسين (ع) من جاريته التي أعتقها، و عتاب عبد الملك بن مروان على ذلك، فأجابه (ع): «بأن من كان زكياً في دين الله فليس يخل به شيء من أمره»» الحديث [٥]. و في موثقة ثعلبة بن ميمون عمّن يروي عن أبي عبد الله (ع) مثله، مع زيادة: « «إن رسول الله (ص) أنكح عبده و أنكح أمته»» [٦]، و مثلها معتبرة زرارة. و غيرها من الروايات [٧].
و أما شارب الخمر فقد وردت فيه روايات متعددة، بعضها ينهى عن تزويجه، و بعضها بلسان أنه ليس بأهل أن يزوج. [٨]
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٦، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٧ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٧ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: نفس الباب: ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٧ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٧ ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ٢٨.
[٨] المصدر السابق: باب ٢٩.