سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - و منها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله (ع)
الناصب هاهنا فيه، و مثله موثق بكير بن أعين [١]، و كذلك في موثق زرارة [٢]، و إن كانت محمولة على التقية، و في صحيح وهب بن عبد ربه عن الحج عن الناصب إذا كان أباً الظاهر في استعمالها في مطلق المخالف [٣]، و في معتبرة اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): « «مال الناصب و كل شيء يملكه حلال له إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أن رسول الله قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحاً، و لو لا أن نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام»» [٤]، بتقريب أن تقرير النكاح هو نحو من حرمة العرض، و كذلك النهي عن قتله في ذيل الرواية هو حقن لدمه و لو بسبب الهدنة في الغيبة، و في صحيح حمران، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: « «في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله»» [٥]، و هي و إن كانت محمولة على التقية إلا أن الظاهر منها أن موضوع الحكم مطلق الناصب و هو مطلق المخالف.
و في موثق أبي بصير النهي عن أكل ذبيحته [٦].
و في صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) في حديث الكفارة، قال: « «و يتمم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي
[١] التهذيب: ج ٣ ص ٣٥. الوسائل، أبواب الجماعة: ب ٣٤، أبواب ما يكتسب به: ب ٩٥.
[٢] التهذيب: ج ٣ ص ٢٧٨. الوسائل أبواب الجماعة: ب ٣٤.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب الحج: ب ٢٠ ح ١ ص ٤١٤.
[٤] التهذيب: ج ٦ ص ٣٨٧. الوسائل: أبواب جهاد العدو: ب ٢٦.
[٥] التهذيب: ج ٩ ص ٦٨. الوسائل: أبواب الذبح: ب ٢٧.
[٦] التهذيب: ج ٩ ص ٧١.