سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
و أن القاعدة عامة لحقوق المرأة، و أن الموضوع في باب العيوب و الإيلاء و الظهار متحد من جهة حق الوطي و إن اختلف أثره بين ما كان قبل العقد و بعده، حيث يوجب حق الفسخ، و بين ما كان قبل تحقق الوطي و تركه بعد ذلك، فإنه يوجب حق الإجبار على الطلاق، و أن الاستعداء على الزوج في الإيلاء ليس موضوعه الإيلاء نفسه و إنما موضوعه هو موضوع الإيلاء، و هو حق المرأة في الوطي، و من ثمّ جعل بعضهم مبدأ العدة من حين إيقاع الإيلاء، لا من وقت مرافعتها للحاكم، و كذلك الحال في الظهار.
و الحاصل: إن جعل المرأة معلقة لا هي زوجة و لا هي مطلقة هضم لحقوقها.
الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو ...
و أما جملة الروايات الواردة في المقام و التي مرّت الإشارة إليها الواردة في الإيلاء و الظهار و النفقات.
منها: صحيحي ربعي و الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قال: « «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرّق بينهما»» [١].
و منها: ما في صحيح أبي بصير، قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما» [٢].
[١] وسائل الشيعة، أبواب النفقات: ب ١ ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.