سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - الشرط الأول عدم اعتبار بقاء المرأة في حبالة الرجل
(مسألة ١): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبالة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً، نشر الحرمة، و إن تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه، و كان اللبن بحاله و لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة. (١)
و في الكل نظر، لأن ظاهر الروايات في المرأة التي درّ لبنها من غير ولادة أي من غير لقاح؛ لأن لبن السقط بعد الانفصال يبنون على إيجابه للتحريم و نشره لها، فالمراد من غير ولادة أي المرأة الحائل.
و بعبارة أخرى: من غير سبب لدرّ اللبن في طبيعة المرأة.
و أما التعبير في صحيح عبد الله بن سنان (لبن ولدك) فيصدق على الحمل، و من ثمّ يستثنى له الإرث و ان اشترط انفصاله.
و أما الروايات الواردة في أن غذاء الطفل و هو حمل دم الحيض و أنه يستحيل بعد الولادة لبناً، فهذا يجري مجرى الغالب و لا يستفاد منها نفي نسبة اللبن، أو المراد أن غالب اللبن يدر مع الولادة، فالمشاهد أن بداية دره و تكوّنه أثناء الحمل.
(١) التحقيق
شرائط الرضاع
الشرط الأول عدم اعتبار بقاء المرأة في حبالة الرجل
لإطلاق الأدلة و بقاء الإضافة، إذ هي تابعة للمنشئيّة فمن ثمّ يشمل ما لو تزوجت و دخل بها أيضاً.
نعم لو حملت ففي بداية الحمل قد لا ينسب إلى الزوج الثاني، و لكن