سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - كلمات الفقهاء
(مسألة ١٦): نكاح الشغار باطل و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر، زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، و يقول الآخر قبلت و زوجتك بنتي أو أختي هكذا. و أما لو زوج أحدهما الآخر بمهر معلوم، و شرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار، بل و كذا لو شرط أن يزوجه الأخرى و لم يذكر مهراً أصلًا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال: قبلت و زوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث إنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل كما يأتي في محلّه؛ لأن ذكر المهر ليس شرطاً في صحة النكاح الدائم، و إنما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر. (١)
(١) التحقيق
نكاح الشغار
[كلمات الفقهاء]
و هو نكاح باطل بالاتفاق نصاً و فتوى، نعم عن أبي حنيفة و جماعة صحته، كالثوري و عطاء و الزهري و غيرهم، مستدلين على ذلك بأن فساد المهر لا يوجب فساد النكاح.