سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - و أما الكبيرة الأولى
كما سيأتي في المصاهرة، أو كون الرضاع بلبنه فهي بنته.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ٢جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٢٩ ه.ق.
ّ لو لم يدخل بالكبيرة و لم يكن الرضاع بلبنه فلا تحرم مؤبداً، و لكن يبطل نكاح زوجيتها؛ لعدم اجتماع الأم و البنت في عقد الزوجية معاً.
نعم لو بني أن الممانعة من البنت للأم غير المدخول بها لما بطل نكاح الصغيرة أيضاً. و سيأتي تحرير الكلام في التحريم بالمصاهرة فيما لو عقد بالأم و البنت معاً.
و أما الكبيرة الأولى:
فظاهر عبارة الفخر في الإيضاح التسالم على حرمة الكبيرة الأولى، فيقع الإشكال حينئذ في التفرقة بين الأولى و الثانية؛ لأن انعدام الزوجية للصغيرة في حال رضاعها من الثانية أيضاً مفروض من بعد تحقّق نصاب الرضاع مع الأولى، فلا تكون أم الزوجة بعد تحقّق البنتية. إلا بأن يقال بعموم موضوع امهات نسائكم لأم مَن كانت زوجة، لا سيما و أنه قد وقع تحريم أمهات نسائكم في سياق رَبائِبُكُمُ مِنْ نِسائِكُمُ و الموضوع فيه، و لو بقرينة الروايات الواردة هو بنت من كانت من نسائه و هو في سياق واحد مع أمهات نسائكم و يساعده الإطلاق العرفي في النسب، فإنه يطلق على أم مَن كانت زوجته أنها أم زوجته و لو بني على اختصاص المشتق بالمتلبس بالحال، فإن الاستعمال بلحاظ حال التلبس.
و ما قد يقال: من أن الموضوع مأخوذ حدوثاً فلا حاجته لفرض بقاءه فلا ينافيه ما قررناه، فإن عنوان كونها أم باق و إن كان تقارنه مع التلبس بالزوجية في عنوان أم الزوجة أو أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ هو في فترة حدوث الزوجية لا بعد انقضائها و أخذ الموضوع حدوثاً يعني عدم إمكان انعدامه و تبدله عما هو عليه؛ لأن ما وقع حدوثاً لا ينقلب عما وقع عليه حدوثاً، فمن